الدلائل على اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٤٤الدلائل على اللوازم والوسائل
وكُلُّ مَن ادَّعَى أَرضاً مَوَاتًا أَنَّها رَمَّ لَه فَلا يُقبَلُ قَولُه إِلا بِالصَّحَّةِ، وقسم الرَّمُ على مَا
أدرك، ولو كانَ مِن قَبلِ الإسلامِ فَهُو ثابتٌ عَلى سُنَّته التي أدركَ عَليهَا. وَلا يَجوزُ تَغييرُها عَن العَادةِ الأُولَى، وبُنُو البَناتِ لَا شَيء لَهُم فِي الرُّموم. والرمومُ لاَ تُورث، ولا تُقسم ولا تُباع، ولا تُشترى ولا يُبنى فيها، وَلا تُتَّخِذُ أبدًا لأحدٍ مِن النَّاسِ دُون أَحدٍ مِن جَمِيعِ الأَحياء.
ومَن ماتَ فَلا شَيْءٍ لِوَرَثَتِه إِلا مِثل وَاحِدٍ مِن أَهلِ الرَّم، وإِن عَمَّرَ أَحدٌ فِيها شَيْئًا فَلَيسَ لَهُ أَن يَمَنَعَ مِنْهُ غَيْرَه. والْمَعادِنُ قسمُها لأهلها عَلى قِسمتِهم وسنتهم ورسمهم الذي قد سبق، ولم يُغيره الإسلام، وَالله أَعلم، وبه نَستَعِين.
٣٤٤ / ٤٣١
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.