الدلائل على اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل على اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٣٩٠

الدلائل على اللوازم والوسائل

ومِيرَاتُ الإِبتَتَينِ فَصَاعِدًا، ولَو إِلَى عَشر مِن أَبيهِمَا وَأُمِّهما: الثلثان، لا يَزِدنَ عَلَيْهِ ولا يَنقُصْنَ عَنهُ، إِلا أَن تَعُولَ الفَرَائِض مِن كَثْرَةِ الْوَارِثِينَ مَعَهُنَّ، أو مع البنتِ الوَاحِدَةِ مِن الأَزْوَاجِ، وَالإخوة، والآباء والأمهات فَتَضَرَبُ الفريضَةُ بالحِسَابِ، وَلِكُلِّ مِنهَا بِقَدْرِ نَصِيبه. وميراث الأولاد الذكور والإناث مِنَ الآباء والأمهات للذكر سَهمَانِ، وَلِلأُنثَى سَهُم، بَعْدَمَا يُقسَمُ مَا خَلْفَهُ الْمَيِّتُ الْهَالِك لزوجاته إِن كَانَ لَه أَحَدٌ مِنَ الزَّوجَات، أو لأَبوَيهِ إِن كَانَ لَه وَرَثَةَ أَحَدٍ مِنْهُمَا ..

ولا نُقصان في مِثْلِ هَذَا عَلَى الزَّوجَاتِ عَن الثمن، ولا عَلَى الأَبِ والأُمِّ عن الثلث، أو أَحَدِهِمَا عَن السُّدس، والباقي بَعْدَ ذَلِكَ لِلأَولاد إِن كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا، أو ذُكُورًا فَقط. ويُوجَدُ فِي الأَثَرِ: أَنْ الْقَوْلَ عَلَى جَمِيعِ الوَرَثة إِذَا كَانُوا مِن ذَوِي السهام،

والزوجَاتِ وَالأَبْوانِ مِن ذَوِي السهَامِ، وَهَذَا هُوَ الْقَوْلِ، وَالله أعلم.

وميراث الإخوة لِلأبِ وَالأُمِّ، أَو للأبِ عِنْدَ عَدمِ الإخوة للأب والأم، عِنْدَ وُجُودِ الْبِنْتِ الوَاحِدَة: النصف، إن لَمْ يَكُن لِلمَيِّتِ زَوجَة، إِن كَانَ رَجُلاً، أو زوجًا إِن كَانَت امرَأَةٌ .. وَإِن كَانَ أَحَدٌ مِن هَؤُلاَءِ فَلَهُم أَعْنِي: الإخوة) مَا فَضْلَ بَعْدَ أَحدِ الْبِنْتِ النّصف، وَأَخذِ الزوج أو الزوجة الربع، أو الثمن، وإن

كَانَ لِلهَالِكِ وَالِدَة فَلَهَا السُّدُس.

فَبَعْدَ أَحَدٍ هَؤُلَاءِ، مَا ذكرتُ لكَ فَللإخْوَة مَا فَضْلَ، يُقسمُ بَينَهُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ

حظ الأنثيين (1)

(1) سورة النساء: 11.