الدلائل على اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل على اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٣٩١

الدلائل على اللوازم والوسائل

وَإِن لَمْ يَكُن للهَالِكِ ابنة، ولا زَوجَةٌ ولا زَوج، ولا أُمِّ، ولا أَبْ فَمِيرَاتُه لإخوته من أبيه وأُمِّه إن كَانُوا ذُكُورًا وإناثًا، وَإِن لَمْ تَكُن إِلا أُختاً وَاحِدَة فَلَهَا النِصْفُ، وَالْبَاقِي لإخوته لأَبِيهِ إِن كَانَ لَهُ إِخْوَة من أَبِيهِ.

وَإِن كُنَّ أَخوَاتُه مِن أَبِيهِ وَأُمِّه اثْنَتَانِ إِلَى مَا أَكثر فَلَهُنَّ الثلثان لا يزدنَ عَلَيهِ، وَالْبَاقِي لإخوته من أبِيهِ، وَإِن لَمْ يَكُن لَه إِخْوَةٌ إِلَّا مِن أبِيهِ فَهُم - عِنْدَ عَدمِ

الإخوة مِن الأَبِ والأُمِّ - يَقومُونَ مَقَامَهُم كَانُوا ذُكُورًا أو إِنَاثًا.

له

وَأَمَّا الأخ مِن الأُمِّ فلا يَرِثُ عِنْدَ وُجُودِ أَحَدٍ مِن الأولاد، ولو لَمْ يَكُن إِلا بنتا وَاحِدَة، ولا عِنْدَ وُجُود أولاد الأولاد، ولا عِنْدَ الآباء والأجداد فلا ميراث عِنْدَ وُجُودِ هَؤُلَاءِ، وَيَرثُ عِنْدَ عَدمِ الأَولادِ ولَو مع الإخوة للأب والأم، أو للأب، كَالأَخِ لأُمّ ذَكرًا أو أُنثى فَالوَاحِدِ مِن إخوة الأم السدس، وللاثنينِ فَصاعِدًا الثلثُ لا يَزِيدُون عَلَيه ولو اجتمع إخوة الأم والأب، والأَبُ عَشرة ومن الأم أخ واحد لَكَانَ لَه السُّدُس، والباقينَ (وهم: الإخوة من الأب والأم)

ما بقي.

وَإِن كَانَ لِلمَيِّتِ إِخْوَة لأبِ وَأَمْ، وَإِحْوَة لأب: فالإخوةُ للأب والأُمِّ أَولَى منَ الإِخْوَةِ للأَبِ، وَإِن كَانَ لَهُ بَنُو إِخْوَة لأب وَأُمْ، وَإِخوة لاب؛ فَإِحْوَةُ الأَبِ أَوْلَى مِن بَنِي الإخوة للأب والأم وبنو الإخوة للأب والأم أولى من بني الإخوة للأب. وبنو الإخوة للأب أولى من الأعمام للأب والأم والأعمامُ للأب والأم أَولَى مِن بَنِي الأَعمَامِ لِلأَبِ. وَالأعمام للأب أولى مِن بَني الأعمام للأب والأم، وبَنُو الأَعمَام لِلأب والأم أَولَى مِن بَنِي الأَعْمَامِ لِلأَبِ .. وعَلى هَذا فَقِس كُلِّ مَا كَانَ لِلمَيِّتِ أَقرَب كَانَ أَوْلَى.

ومِيرَاتُ الْجَدِّ أبِ الأَب) عِنْدَ عَدمِ الأب ومع الأولاد: السدس، ولا ميرات لَه مَعَ الأَبِ .. وعِنْدَ عَدمِ الأَولادِ يَقُومُ مَقامِ الأَبِ.