الدلائل على اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٩٢الدلائل على اللوازم والوسائل
وَمِيرَاتُ الْجَدَّةِ (أَمِّ الأَب): السُّدُس عِنْدَ عَدمِ الأُمِّ، ولا مِيرَاثَ لَهَا مَع الأم، ومَعَ الأب لَها السُّدُس، لا يحجبها الأَبُ عَن السُّدُس؛ وَإِنَّمَا تَحْجُبُهَا أُمُّ الولد .. وَإِذَا اجتمعت الْجَدَتَانِ (أُمُّ الأُمِّ، وأُمُّ الأَبِ فَلَهُما السُّدُس جَمِيعًا .. وَكُلُّ ذَلِكَ لا يَكُون إِلا مع عدم الأم.
وَمِيرَاث الأَبِ مَع الأولادِ: السُّدُس .. ولَه عِنْدَ عَدمِ الْأَولادِ: جَمِيعِ مَا تَرَكَه ابنه وابنتهُ إِن لَمْ يَكُن لَها زَوج ولا أمَّهات فَإِن كَانَ لِلوَلَدِ أو للابنَةِ أَبْ وَأُمِّ أَو أَحَدٌ مِنَ الأزوَاجِ فَلِلأَبِ الثَّلُثَانِ وَلِلأُمِّ الثَّلث.
وَأَمَّا بَناتُ الإخوةِ، وبَنُو الأَخوَاتِ مِنَ الأُمِّ، والْعَمَّات، والْخَالَاتِ وبَناتِ الْعَمَّات، وَبَنَاتِ الْحَالات، لاَ شَيْءٍ لَهُم في الميراث مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ العَصَبَاتِ، وهُم: الرجال الذينَ يَلتقِي نَسَبهُم بِنَسبِ الْمَيِّتِ مِن قِبَلِ الأَب ولَو بَعُدَ، وَلَو إِلَى عَشرة آباء؛ لأَن هَؤُلَاءِ عَصَبَتهم، والذِينَ ذكرتُهُم أَرحام، والأَرحَامُ لَا يَرِثُونَ مَعَ وُجُودِ العَصَبَةِ، بَل يَرثُونَ عِنْدَ عَدمِ العَصَبَة. وَمِيرَاثُ الزَّوحِ مِن زَوجِتِهِ إِذَا لَمْ يَكُن لَهَا أَحَدٌ مِن الأولاد مِنه، ولا مِن غَيْرِه:
النصف .. ولَه مَعَ وُجُودِ أَحَدٍ مِن الأولاد، ولو بنت وَاحِدَة: الرُّبعُ لَا زِيَادَة له عَلَيْهِ. ومِيرَاثُ الأُمِّ مِن ابنهَا: السُّدُس عندَ وُجُودِ أَحَدٍ مِن أَولادِ وَلدِهَا، أَو مَعَ الْأَحْوَينِ فَصَاعِدًا، ولها الثلث عِنْدَ عَدمِ الأولادِ، وَالأخوينِ فَصَاعِدًا، وَأَمَّا مَعَ الأَخِ الوَاحِدِ أو الأب لَهَا الثلث، وَأَمَّا ابنُ الابن عِنْدَ عَدم الابن فَيَقُومُ مَقَامَ الاِبنِ، وَكَذَلِكَ ابْنَةُ الابْنِ عِنْدَ عَدمِ الأَولادِ تَقومُ مَقَامَ الْبَنْتِ الوَاحِدَةِ، ولَهَا النِصْفُ.
وإن كَانَ لِلهالك بنت وابنَةُ ابن: فَلِلبنتِ النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين .. وإن كَانَ لَه ابْنَتَانِ وَابْنَةُ ابن: فلا شَيْء لابنَةِ الإِبن؛ لأَنَّ المُلْتَينِ قَد صَارَا
لِلابْنَتَين، وَبَقِيَّةُ الْمَال للعَصَبَة.
وَإِن كَانَ لِلهَالِكِ ابْنَة وَأُخت لأب وأمّ، أَو لَأَبِ: فَالْمَالُ بَينَهُما نِصْفَان ..