الدلائل على اللوازم والوسائل
الجزء ١ · صفحة ٣٩٣وَإِن
الدلائل على اللوازم والوسائل
كَانَ لَه زَوجَة: فلهَا الثَّمن، ولِلاِبنَةِ: النصف، وللأختِ: ما بَقِي. وإن كَانَ لَه أُخت لأب وأمّ، وَأُخت لأب: فَالأُختِ لِلأب والأم: النصف. وللأخت للأب: السُّدُس تكملة الثلثين.
فضل: فِي ذَوي الأرحام
وَأَمَّا الأَرحَامُ: فَأَوَّلُهُم وَأَقربهم بنو البنات، فَهُم أَوَّل دَرجَةٍ إِذَا عُدِم جَمِيعِ العَصَبَات ثُمَّ من بَعْدِهِم: بنو الأخوات، وبنو الإخوة، وهُم دَرجَة ثانية بَعْدَ الأُولَى .. ثُمَّ مِن بَعْدِهِم: الْعَمَّات، وَالأَخوَالُ، وَالْحَالاَتُ، فَهُم دَرجَة ثَالثَة فِي الْمِيرَاثَ بَعْدَ الأَوَّلِينِ .. ثُمَّ مِن بَعْدِهِم: بنُو العَمَّات، وبَناتُ الأعمام وبنو الأحوال، وبنو الْحَالات؛ فَهُم دَرجَةٌ رَابِعَةٌ .. ثُمَّ عَلَى هَذَا مَا عَلَو، أَو مَا سَفلُوا. وفِي مِيرَاثِ الأَرحَامِ: الاختلاف:
1 - فَبَعْضَ: جَعَلَهُ بِالقَرَابَةِ؛ فَمَن كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ بِدَرَجَة فَهُوَ أَوْلَى بِهِ، عَلَى قَولِ مَن جَعلَ الْمِيرَاثَ لِلأَقْرَب.
2 - وبعضهم: جَعَلَهُ بِالتَّنْزِيلِ؛ وهُوَ: أَن يَنْزِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِن أُولَئِكَ القَرابَةِ الَّذِينَ هُم مِنَ الأَرْحَامِ مَنزِلَة أَبِيهِ أَو أُمِّهِ الذي هُو مِنه الْقَرَابَة، فَيُعطَى كُلِّ وَاحِدٍ مِثْل مَا كَانَ لِأَبِيهِ، أَو لِأُمِّه أَن لَو كَانَا حَيَّين.
فعلَى هَذَا الْمثال: إِذَا مَات ميت وترك ابنَ أُخت أو ابنة أخ، وحالة. فعلى قول مَن جَعَلَهُ بِالْقَرَابَةِ: فَالْمَالُ كُلُّه لابنِ الأختِ، أو لابنةِ الأَخ؛ لأَنَّهُما أَقْرَب .. وَأَمَّا مَن جَعَلَه بِالتَنزِيلِ: فَيَجعَلُ لابنة الأخ، أو ابنِ الأُختِ: النصف، وللحَالَةِ: الثلث؛
فتَكُونُ الْمَسَأَلَهُ مِن خَمْسَة: لابنَةِ الأخ، أو ابنِ الأُخت ثَلَاثَةِ، وَالحَالَةِ: سَهِمَانِ. - وَإِن تَركَ عَمَّةٌ، وابْنَةَ أُختِ؛ فعَلَى قَولِ مَن جَعَلَ ذَلِكَ بِالْقَرَابَةِ: فَالْمَالُ كُلُّه لابْنَةِ الأختِ؛ لأَنها أَقْرَب إِلَيهِ، وَلأَنَّهَا مِن نَسلِ أَبِيهِ، وَالعَمَّة مِن نَسلِ جَدِّهِ .. وعَلَى قَولِ مَن