الدلائل على اللوازم والوسائل درويش بن جمعة بن عمر المحروقي

الدلائل على اللوازم والوسائل

الجزء ١ · صفحة ٣٩٤

الدلائل على اللوازم والوسائل

جَعَلَه بِالتَنْزِيلِ: فَيَجعَلُ لابنة الأُخْتِ: النصف، ميراث أمها مِنه أَن لَو كَانَت بَقِيَت بَعْدَهُ، والْبَاقِي للعمة.

- وَكَذَلِكَ إِن تَركَ حَالَةٌ، وَابْنَةَ أُخت لأم وابنةَ أَخِ لِأَبِ: كَانَ عَلَى قَولِ أَهْلِ التنزيل: لِلحَالَةِ السُّدُس، وَالْبَاقِي: لابَنَةِ الأَخِ لِلأَبِ وعَلَى الْقَرَابَةِ: الْمَالُ كُلُّه لابنة الأخ لِلأَبِ، وَقِسٍ عَلَى هَذَا جَمِيع الأَرحَامِ .. وأنا يُعجُبُنِي الأَخذ بِقَولِ مَن جَعَلَهُ بِالْقَرَابَةِ، وَكُلٌّ لَه نَظَر ورَأَيِّ، ومَا التوفيقُ إِلا مِنَ الله.

فَإِن سُئِلْتَ مَثَلاً عَن الْقَرَابَةِ: فَاجعَل ابْنَةَ الْبِنْتِ فِي مَتَزِلَةِ الْبَنْتِ، وكَذَلِكَ مِثْلَهَا ابنُ الْبَنْتِ. وَاجعَل ابنة الأخِ وَابنَ الأختِ بِمَنْزِلَة أُختِ، وَالعَمَّةُ بِمَزِلَةِ عَمِّ، وَالْحَالَةُ بِمَزِلَة

?

وَإِن تَركَ هَالِكٌ ابْنَةَ ابْنَتِهِ، وَابْنَةَ ابْنَةِ ابنِ، فَلابَنَةِ الْبِنْت: النصف بِالتَّزِيلِ، وَلابَنَةِ ابْنَةِ السدس، والْبَاقِي: لِمَن بَعْدَهُم مِنَ الأَرحَامِ فَإِن لَمْ يَكُن لِلمَيِّتِ أَحَدٌ غَيْرِهِنَّ مِنَ الأَرْحَامِ، فَالْبَاقِي بَينَهُنَّ عَلَى أَربَعَةِ أَسْهُم لابنَةِ الابنة: ثلاثة أرباع، ولابنة ابنة الابن:

الابن:

الرُّبعُ. وبالْقَرَابَة: الْمَالُ كُلَّه لابنَةِ الإِبنة؛ لأَنَّهَا أَقْرَب.

فضل: (في أصول الفرائض)

وإن أردت معرِفَةَ أُصولِ الفرائضِ

ومَا تَعولُ إِلَيهِ فَهِي سَبعة: ثَلاثة تعولُ، وأربعة لا تعولُ؛ فالتي لا تَعولُ مَا كَانَ أَصله من اثنين أو ثلاثة أو أَربَعَة أَو ثَمَانِيَة، والتي تعولُ مَا كَانَ أَصلُه مِن ستَّة، أو مِن اثني عشر، أو مِن أَربَعَة وعِشْرِينَ. وَصِفةُ الْعَول فِي الْمَسائِل: فَإِنَّ السَّنَّةَ نَعولُ إِلَى سَبعَة، وإلى ثَمَانِيَة، وإلى تسعة، وإلى

عشرة.

وذَلِكَ مِثْل: امرأَة مَاتَت وتركت زَوجًا، وَأَختين لأب. فللزوج: النصف، وثلاثة للأختين، الثلثان أربعة أصلها من ستَّة؛ لأن فيها نصفا وثُلثين فَعَالَت مِن سِتَّةِ إِلَى سَبَعَة.