بهجة الأنوار
الجزء ١ · صفحة ٤والبَحْثُ للواجب حَتْماً حتما يلزم والحَدُّ لِلقُدْرَةِ أَنْ يَرَى لَهُ
ذَاكَ يَات
نَأى يَمْضِي لَهُ
في الصّحُ مَعْ وُجْدَانِ مَا يَحْمِلُهُ وما مَن مَعْ قُوتِ مَنْ يَكْفُلُهُ
وَفَضْلُهُ لَيْسَ لَهُ إحْصَاءُ جَاءَتْ
به
من ربنا الأنباء
الباب الثاني في السؤال
سوالُنَا قِسْمَانِ قِسْمٌ حَجَرَا وَالثَّانِي تَفْوِيضُ المُجِيبِ قُرُرَا
وباعتبار الشرع في التعبد
قسمْ وَنَفَل تَهْتَدِي
أَسْقط سُؤَالاً إِن أَتَى خَمْسٌ بِهِ تَنَاقُضٌ أَوْ جَاءَ بِاضْطِرَاب
إثبات أو سؤالين معا
كونُهُ مِنَ المُحَالِ وَقَعَ
كيف لم وهل
سوالا
ومن أينَ وَكَمْ فَكَيْفا
أي مَتَى عَنْ رَبِّنَا تَعَالَى هَيْئَةٍ وَعِلَّةٍ لِمْ تُلْفَ
وَهَلْ لِتَصْدِيقِ وَمِنْ عَنْ جِنْسِ وَأَي لِشِرْكَةٍ وَأَجْزَا
متَى سُوَالٌ جَاءَ عَنْ زَمَانِ أينَ وَمِن أين عن المكان
وكمْ سُؤَالُ عَدَدٍ وَإِنَّهُ
قدِيمٌ قَاهِرٌ سُبْحَانَهُ
الباب الثالث في الاجتهاد والفتوى
والأصل للفقه كِتَابُ البَارِي إجماع بَعْدَ سُنَّةِ المُختَارِ والإجتهاد عند هذي منعا وَهَالِك مَنْ كَانَ فِيها مُبْدِعا والرأي فِي غَيرِ الأصول جوزا وَ وَاجِبٌ أَنْ نَتَحَرَّى الأجْوَزا ولَمْ يَجز خلافنا للأعدل مِمَّا نَرَى وَمَيْلُنا لِلأَهْزَلِ فِي غَيْرِ مَا قَدْ حَكَمَ الحَاكِمُ أَوْ كان خلاف كافر فيما رأوا مِنْ طَرِيقِ الزُّهْدِ كَانَ أَفْضَلاَ وإن حَكَمْتَ فَاقْصِدَنَّ الْأَعْدَلاً وَذَاكَ مِثْلُ الأكْلِ لِلسِّباع قَدْ رأيت حِلْهَا وَإِنْ نَهى وَرَدْ حَمَلْتَهُ عَلَى سَبِيلِ الأَدَبِ كَمِثْل مَا اخْتَارَ إِمَامُ المُذهَب