شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٢شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول
القِسْمُ الأَوَّلُ مِنَ الكِتَابِ فِي الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ
الرُّكْنُ الْأَوَّلُ فِي مَبَا حِثِ الكِتَابِ
أَمَّا الكِتَابُ فَهُوَ نَظْمٌ نَزَلَا عَلَى نَبِيِّنَا وَعَنْهُ نُقِلَا
تَوَاتُراً وَكَانَ فِي إِنْزَالِهِ إعْجَازُ مَنْ نَاوَاهُ في أَحْوَالِهِ فَكُلُّ مَنْقُول بِلَا تَوَاتُرِ لَمْ يُعْطَ حُكْمَهُ بِلَا تَنَاكُرِ
30
وَإِنْ يَكُنْ عَمَلُنَا بِمَا لَدَرْ مِنَ القِرَاءَاتِ جَوَازُهُ اشْتَهَرْ فَذَاكَ ـدَاكَ مِثْلُ خَبَر الآحَادِ لأَنَّهُ عَن النَّبيِّ الهَادِي
مَبْحَثُ الخَاصِ وَأَحْكَامِهِ
الْخَاصُ مَا دَلَّ لِمَعْنَى مُفْرَدِ كَرَجُلٍ وَمِانَةٍ في العدَدِ
وَنَحْو زَيْدٍ عَلَماً.
عَيْن
وَنَحْوِ إِنْسَانٍ وَذَا نَوْعِيُّ
وَيَسْمَلُ المُطْلَقَ وَالْمُقَيَّدَا وَالأَمْرَ وَالنَّهْيَ إِذَا تَجَرَّدَا
35
وَحُكْمُهُ القَطْعُ بِمَا عَلَيْهِ دَلَّ إلا إِذَا كَانَ لِعَارِضِ نَزَلْ
12