شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شمس الأصول

الجزء ١ · صفحة ١٥

شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول

لأَنَّهُ يَصِحُ نَهْي مَنْ أُمِرْ بِأَمْرِهِ بِلَا تَنَاقُضِ ذُكِرْ وَأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَأْلَمَ مَنْ يَقُولُ لِلسَّيِّدِ: مُرْ عَبْدَكَ أَنْ

70

وَإِنْ أَتَى الأَمْرُ وَقَدْ تَكَرَّرًا وَاتَّفَقَ المَعْنَى فَلَا تَكَرُّرَا وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّهُ مُكَرَّرُ الَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ تُغَيِّرُ وَقِيلَ: إِنْ كَانَ هُنَاكَ نَسَقُ كُرِّرَ وَالْأَضْعَفُ مِنْهَا الْأَسْبَقُ أَصْلُهُ الوُجُوبُ فِي الحَالَيْنِ وَلَا دَلِيلَ لِوَى هَذَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مُحْتَمِلَ التَّأْكِيدِ فَإِنَّهُ مُخَالِفُ التَّقْعِيدِ وَإِنْ يَكُنْ مُقْتَرِنَا بِعَطْفِ يَزْدَادُ ضَعْفاً فَوْقَ ذَاكَ الضَّعْفِ

الخاتمة

Vo

وَالشَّيْءُ لَا يَصِحُ أَنْ يُعَلِّقَا أَمْرٌ وَنَهْي فِيهِ حَيْثُ اتَّفَقَا لَكِنْ إِذَا مَا اخْتَلَفَ الْمَحَلُّ فَإِنَّهُ حِينَكِ حِينَئِذٍ يَحِلُّ

ذِكْرُ اللهي

النَّهْيُ أَنْ يُطْلَبَ كَفَّ مِنْ سِوَى خَالِقِنَا وَلَفْظُ ذَا الْحَدِّ احْتَوَى فَدَخَلَتْ فِيهِ حَقَائِقُ الصِّيَعْ كَذَا مَجَاؤُهَا وَمِنْ نَقْدٍ فَرَغْ

فَنَحْو: لَا تَفْعَلْ حَقِيقَةٌ وَمَا نَحْوُ: نَهَيْتُكُمْ مَجَازٌ عُلِمَا