شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٦شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
وَحُكْمُهُ التَّحْرِيمُ وَالدَّوَامُ
80
وَالفَوْرُ كَيْلاً يُفْعَلَ الحَرَامُ
مَا لَمْ يَكُنْ ثُمَّ دَلِيلٌ اقْتَضَى خِلَافَ مَا ذَكَرْتُهُ فِيمَا مَضَى
وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ لِلتَّكْرِيهِ حَقِيقَةً كَرَاهَةَ التَّنْزِي
وَوَقَفَ البَعْضُ عن التعيين
زَعْمِهِمْ لِعَدَمِ التَّبْسِينِ
وقيل: باشتِرَاكِهِ بَيْنَهُمَا وَأَرْجَحُ الأَقْوَالَ مَا تَقَدَّمَا
وَالنَّهْي لَيْسَ يُسْتَدَلُّ مِنْهُ
85
عَلَى فَسَادِ مَا نُهِينَا عَنْهُ
وَقِيلَ: يُسْتَدَلُ وَالْبَعْضُ يَدُلْ إنْ كَانَ ذَا النَّهْيُ لِذَاتِهِ جُعِلْ وَإِنْ يَكُنْ لِصِفَةٍ فِيهِ فَلَا لَهُ بِوَطْءِ حَائِضِ قَدْ مُثلا
ذِكْرُ المُطْلَقِ وَالمُقَيَّدِ
وَمُطْلَقٌ مَا دَلَّ بِالشُّيُوعِ في جِنْسِهِ بِبَدَلِ الْمَوْضُوعِ فَمِنْ هُنَا فَارَقَهُ العُمُومُ إِذْ لَيْسَ فِيهِ بَدَلٌ مَعْلُومُ فَإِنْ يُقيَّدْ فَهُوَ الْمُقَيَّدُ 90 مِثَالُهُ كَجَاءَ شَيْخٌ أَمْجَدُ حُكْمُهُمَا أَنْ يُجْرَ كَلُّ وَاحِدِ مَجْرَاهُ فِي مَوَاضِعِ التَّبَاعُدِ وَحَيْثُمَا يَتَّحِدَانِ فِي السَّبَبْ وَالْحُكْمِ فَالْحَمْلُ هُنَاكَ قَدْ وَجَبْ فَيُحْمَلُ المُطْلَقُ مِنْهُمَا عَلَى ذِي القَيْدِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ حَصَلَا وَإِنْ يَكُنْ حُكْمُهُمَا مُتَّحِدَا وَاختَلَفَ الْمُوجِبُ فَالخُلْفُ بَدَا
16
MAMA