شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٧شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
فَبَعْضُنَا وَالشَّافِعِيُّ حَمَلاَ وبَعضُنَا وَالْحَنَفِيُّ قَالَ: لَا وَقِيلَ: إِنْ كَانَ هُنَاكَ جَامِعُ يُحْمَلُ أَوْ ـ لا ـ فَالصَّوَابُ الْمَانِعُ
مَبْحَثُ العام
العَامُ لَفْظُ دَلَّ دَفْعَةً عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ مُنْحَصِراً فَكَمُلا وَعَمَّ مَا عُرِّفَ مِنْ جَمْعِ وَمِنْ جِنْسِ إِذَا لَمْ يَكُ عَهْدٌ قَدْ زُكِنْ وَإِنْ أَتَى ذُو اللَّامِ وَهْوَ مُحْتَمِلْ للجنس وَالْعَهْدِ فَلِلْجِنْسِ حُمِلْ وَخُصِّصَ الْجَمْعُ إِلى ثَلَاثَةِ لأنها أذناه في الدَّلالة
وَالجِنْسُ حَتَى يَبْقَ مِنْهُ وَاحِدُ
100
وَ مَنْ) وَ (مَا) مُسْتَفْهُمْ لَا زَائِدُ
كَذَاكَ في الشَّرْطِ وَ مَنْ (لِلْعُقَلاَ وَخُصِّصَتْ إِنْ أَعْقَبَتْهَا أَوَّلَاَ
الأَنْبِيَاءَ
وَتَسْمَلُ الذُكُورَ وَالنِّسَاءَ وَالْمُؤْمِنُونَ عَمَّ الأَنْب وَلَا تَعُمُّ صِيغَةُ الذُكُورِ مُؤَنَّثاً فِي غَالِـ لب الأمور
105
وَقَدْ تَعُمُّهُ بِتَعْلِيبِ كَمَا في المُسْلِمِينَ الصَّالِحِينَ الكُرَمَا وَلَا تَعُمُّ صِيغَةُ النِّسْوَانِ بِكُلِّ حَالٍ أَحَدَ الذُكْرَانِ وَ مَا) لِوَصْفِ العُقَلَاَ وَذَاتِ غَيْرِهِمْ ثُمَّ (جَمِيعٌ) آتِ على سَبِيلِ الإِجْتِمَاعِ ثُمَّ (كُلِّ) لِكُلِّ فَرْدٍ أَوْ لِجُزْءِ قَدْ يَدَلَ (أَيْنَ (وَ حَيْثُ) لِعُمُومِ الأَمْكِنَة (متى) وَ (مَهْمَا) لِعُمُومِ الْأَزْمِنَهُ
17