شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شمس الأصول

الجزء ١ · صفحة ١٩

شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول

وَإِنْ أَتَى لَفْظُ الْعُمُومِ مُسْتَقِل

125 عَنِ السُّوَالَ بِعُمُومِهِ عُمِلْ

وَإِنْ يَكُنْ مُفْتَقِراً إِلَيْهِ فهْوَ بِحَسْبِ مَا انْطَوَى عَلَيْهِ

وَالفِعْلُ لاَ يَعُـ

لأَنَّهُ مِثْلُ مُنَ مُنَكِّر

أُثْبَتَا وَإِنْ تَعَدَّى لَا إِذَا لَمْ يُثْبَتَا

يَعُمْ إِذَا نُفِي وَفِي القُبُوتِ لَا يَعُمْ

وَالنَّفْيُ لَفْظِيٌّ كَحَرْفِ النَّفْي وَمِنْهُ حُكْمِي كَمَا فِي النَّهْي

وَالشَّرْطِ وَاسْتِفْهَامِهِ كَهَلْ تَرَى

130

أَكْرَمَ مِنْ زَيْدٍ بِتَعْجِيلِ القِرَى

و في الخِطَابِ يَدْخُلُ المُخَاطِبُ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَيْءٌ حَاجِبُ

وَإِنْ يَكُنْ خِطَابُهُ لِمُفْرَدِ

فَلَا يَعُمُّ حُكْمُ كَلَّ أَحَدِ

لكن

وَلَا يَعُمُّنَا خِطَابٌ حَصَّا

إِلَّا بِشَرْعٍ

م بالمشروع حُكْمِي عَلَى الوَاحِدِ فِي الجَمِيع

135

ذا

وَقِيلَ: بَلْ يَعُمُّنَا إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ أَنَّهُ لِغَيْ وَعَمَّ مَفْهُومُ الخِطَابِ مُطْلَقَا فِيمَا عَدَا الَّذِي بِهِ قَدْ نَطَقَا كَذَلِكَ العِلَّةُ فِي أَفْرَادِهَا جَمِيعُهَا تَعُمُ بِاطْرَادِهَا مِثَالُهُ تَحْرِيمُ شُرْبِ الْخَمْرِ لأَجْلِ مَا خَامَرَهَا مِنْ سُكْرِ وقيل: باللَّفْظِ العُمُومُ وَالصَّفَة وَقِيلَ: لَا عُمُومَ فِيهِ فَاعْرِفَة وَعَمَّ أَيْضاً مَا رَوَاهُ الرَّاوِي بِلَفْظِهِ إِنْ كَانَ لَفْظَا حَاوِي

12.

19

MA