شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ١٩شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
وَإِنْ أَتَى لَفْظُ الْعُمُومِ مُسْتَقِل
125 عَنِ السُّوَالَ بِعُمُومِهِ عُمِلْ
وَإِنْ يَكُنْ مُفْتَقِراً إِلَيْهِ فهْوَ بِحَسْبِ مَا انْطَوَى عَلَيْهِ
وَالفِعْلُ لاَ يَعُـ
لأَنَّهُ مِثْلُ مُنَ مُنَكِّر
أُثْبَتَا وَإِنْ تَعَدَّى لَا إِذَا لَمْ يُثْبَتَا
يَعُمْ إِذَا نُفِي وَفِي القُبُوتِ لَا يَعُمْ
وَالنَّفْيُ لَفْظِيٌّ كَحَرْفِ النَّفْي وَمِنْهُ حُكْمِي كَمَا فِي النَّهْي
وَالشَّرْطِ وَاسْتِفْهَامِهِ كَهَلْ تَرَى
130
أَكْرَمَ مِنْ زَيْدٍ بِتَعْجِيلِ القِرَى
و في الخِطَابِ يَدْخُلُ المُخَاطِبُ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَيْءٌ حَاجِبُ
وَإِنْ يَكُنْ خِطَابُهُ لِمُفْرَدِ
فَلَا يَعُمُّ حُكْمُ كَلَّ أَحَدِ
لكن
وَلَا يَعُمُّنَا خِطَابٌ حَصَّا
إِلَّا بِشَرْعٍ
م بالمشروع حُكْمِي عَلَى الوَاحِدِ فِي الجَمِيع
135
ذا
وَقِيلَ: بَلْ يَعُمُّنَا إِلَّا إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ أَنَّهُ لِغَيْ وَعَمَّ مَفْهُومُ الخِطَابِ مُطْلَقَا فِيمَا عَدَا الَّذِي بِهِ قَدْ نَطَقَا كَذَلِكَ العِلَّةُ فِي أَفْرَادِهَا جَمِيعُهَا تَعُمُ بِاطْرَادِهَا مِثَالُهُ تَحْرِيمُ شُرْبِ الْخَمْرِ لأَجْلِ مَا خَامَرَهَا مِنْ سُكْرِ وقيل: باللَّفْظِ العُمُومُ وَالصَّفَة وَقِيلَ: لَا عُمُومَ فِيهِ فَاعْرِفَة وَعَمَّ أَيْضاً مَا رَوَاهُ الرَّاوِي بِلَفْظِهِ إِنْ كَانَ لَفْظَا حَاوِي
12.
19
MA