شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٢١شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول
ذِكْرُ المُشترك
مُشْتَرَكَ دَلَّ عَلَ
يْئَيْن
001
فَصَاعِداً بالوَضْعِ مَرَّتَيْنِ
فَصَاعِداً بِغَيْرِ نَقْلٍ فَخَرَجْ مَا كَانَ مَنْقُولًا كَصَحْرٍ وَفَرَجْ
حَقِيقَ
بمعنيي
وَحُكْمُهُ تَوَقُفْ لَدَيْهِ
وَامْنَعْ حَقِيقَتَيْهِ فِي إِطْلَاقِ وبَعْضُهُمْ جَوَّزَ بالإطلاق وبَعْضُهُمْ جَوَّزَ إِنْ لَمْ يَمْتَعْ جَمْعُهُمَا وَمَنَعُوا مَا يَمْتَنعْ وَبَعْضُهُمْ جَوَّزَهُ تَجَرُّزَا 160 وَوَقَفَ البَاقُونَ أَي تَحَرُّزَا وَقِيلَ: بَلْ يَصِحُ فِي النَّفْيِ فَقَط وَالخُلْفُ فِي الجَمْعِ عَلَى هَذَا النَّمَطْ وَبَعْضُ مَنْ رَأَى تُبُوتَ الْمَنْعِ فِي الفَرْدِ قَالُوا: جَائِزٌ فِي الْجَمْعِ وَالمَنْعُ مُطْلَقاً كَمَا تَقَدَّمَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا فَلْيُعْلَمَا
لأَنَّهُ بِوَضْعِهِ المُمَكَ
وَتَابِعُ لِوَضْ
دَلَّ عَلَى مَوْضُوعِهِ الْمُقَرَّرِ
اسْتِعْمَالُهُ فَلَا يَصِحُ عِنْدَنَا إِرْسَالُهُ
165
وَمَوْضِعُ النِّوَاعِ مَا إِنْ فُقِدَتْ عَلاقَةُ المَجَاز لَا إِنْ وُجِدَتْ
صَحَ أَنْ يُرَادَ مَعْنَيَاهُ
وَبَعْضُهُمْ يَمْنَعُ مِنْ وُجُودِهِ
نفس
ـــــــهِ وَالحَقُ فِي وُرُودِهِ
وَمَا الخِلافُ هَاهُنَا لَفْظِيُّ لَكِنَّهُ الصَّوَابُ مَعْنَوي