شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٢٢شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول
ذِكْرُ الجَمْعِ المُنكَرِ
170
مَا دَلُّ بِالوَضْعِ عَلَى كَثِيرٍ بِغَيْرِ حَصْرِ جَمْعُ ذِي التَنْكِير وَالخُلْفُ فِي عُمُومِهِ وَالأَظْهَرُ أَنْ لَا عُمُومَ فِيهِ وَهْوَ الْأَشَهَرُ لعدم اسْتِغْرَاقِهِ وَحُكْمُهُ لَا يَسْمَلُ القَليلَ مِنْهُ إِسْمُهُ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ لَيْسَ يَحْنَتُ مَنْ آلَ أَيَّامَا هُنَا لَا يَمْكُتُ
ذِكْرُ التخصيص
إخْرَاجُ بَعْضٍ مَا يَعُمُ اللَّفْظُ بِمُخْرِج وَذَاكَ إِمَّا لَفْظُ أَوْ غَيْرُهُ وَقَسْمِ اللَّفْظِيَّا
175
متصـ
وَأَجْنَبِيَّا
شَرْطٌ وَوَصْفٌ غَايَةٌ وَبَدَلُ بَعْضٍ كَذَا اسْتِثْنَاؤُهُ الْمُتَّصِلُ فَالشَّرْطُ نَحْرُ أَكْرِمِ الرِّجَالاً إِنْ جَانَّبُوا الْأَطْمَاعَ وَالآمَالاً وَالوَصْفُ أَكْرِمِ الرِّجَالَ العُلَمَا فَيَخْرُجُ الْجَاهِلُ إِذْ لَمْ يَعْلَمَا وَقَاتِل البُغَاةَ حَتَّى يَرْجِعُوا عَنْ بَغْيِهِمْ إِلَى الهُدَى وَيَسْمَعُوا وَبَدَلُ الْبَعْضِ كَأَكْرِمِ العَرَبْ 180 بَني تَمِيمٍ وَقُرَيْشِيِّ النَّسَبُ وَأَكْرِمِ الرِجَالَ إِلَّا مَنْ ظَلَمْ فَالظَّالِمُونَ أُخْرِجُوا مِنَ الكَرَمُ لأَنَّ الإِسْتِثْنَاءَ مِنْ مُثَبَّتِ نَفْيِّ وَبِالْعَكْسِ إِذَا لَمْ يَثْبُتِ وَقِيلَ: إِنَّهُ مِنَ الْمَسْكُوتِ عَنْ ثُبُوتِهِ وَنَفْسِهِ أَيْ حَيْثُ عَنْ
180