شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٢٣شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
وَلَا يَصِحُ فَصْلُهُ عَنْ أَصْلِهِ وَقَالَ قَوْمٌ: بجَوَاز فَصْلِهِ
إلى انْقِضَاء سَنَةٍ أَوْ شَهر
110
أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ دَوَامِ الْعُمُرِ
190
وقيل: في المَجْلِس جَائِرٌ فَقَط وَفِي كَلامِ اللَّهِ بَعْضُ اشْتَرَطْ وَقِيلَ: إِنْ نَوَاهُ مِنْ حِين نَطَقَ صَحْ وَإِلا القَوْلُ بِالمَنْعِ أَحَقُّ وَالمَنْعُ مُطْلَقاً هُوَ الْمُخْتَارُ إلا إذا أَلْجَاهُ الاِضْطِرَارُ وَامْنَعْهُ إِنْ يَسْتَغْرقِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَجَازَ فِي المَسَاوِي مَعْنَى كَذَاكَ فِي الْأَكْثَرِ وَالخُلْفُ وَرَدْ 190 في ذين لكن الجَوَازُ مُعْتَمَدْ وَاحْكُمْ بِهِ لِلْكُلِّ إِنْ تَلَا جُمَلْ مَعْطُوفَةً إِلا لِمانع حَصَلْ كاكرم بَنِي مَحْزُومٍ وَاعْطِ السَّائِلاً إِلَّا فَيَّ رَأَيْتَهُ مُجَادِلاً وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ لِلأَخِيرَة وَهَاهُنَا مَذَاهِبٌ كَثِيرَة أَصَحُ ذَيْنِ أَوَّلُ القَوْلَيْنِ وَسَائِرُ الأَقْوَالَ دُونَ ذَيْن وَالشَّرْطُ وَالغَايَةُ وَالوَصْفُ لَهَا أَحْكَامُ الإِسْتِثْنَا خَلَاَ أَوَّلَهَا وَغَيْرُهُ مُنْفَصِلٌ كَايَةِ بآية أُخرَى وَبِالرِّوَايَة وَالخُلْفُ فِي التَحْصِيصِ بِالآحَادِ وَالفِعْل - أي ـ فِعْل النَّبِيِّ الهَادِي كَذَاكَ بالتَّقْرِيرِ نَحْوُ إِنْ نَظَرْ مَنْ خَالَفَ العُمُومَ فِعْلاً فَأَقَرْ كَذَاكَ بالمفهوم وَالْقِيَاسِ وَخَصَّصَ الإِجْمَاعُ عِنْدَ النَّاسِ
195