شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٢٥شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول
مَبْحَثُ المُحْكَمِ وَالمُتَشَابِهِ
وَاللَّفْظُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ انْقَسَمْ لِمُحْكَمِ وَمُتَشَابِهِ البَهُمْ فَالمُحْكَمُ الَّذِي بِهِ المَعْنَى الضَحْ كَانَ بنَصٌ أَوْ بِظَاهِرٍ رَجَحْ فَالنَّصُ مَا لَمْ يَحْتَمِلُ مَعْنَى سِوَى مَعْنَاهُ وَالظَّاهِرُ مَا لَهُ احْتَوَى
1 1
فَالقَطْعُ حُكْمُ النَّصَّ مَا لَمْ يَحْتَمِلْ مُحْتَمَلاً وَالظَّنُّ حِينَ يَحْتَمِلْ وَالظَّنُّ بِالمُرَادِ حُكْمُ الظَّاهِر
220
ـــــذَاكَ إِلَّا بِدَلِيلٍ ظَاهِرِ
وَإِنْ يُرَبِّحِ الدَّلِيلُ البَاطِنَا فَالبَاطِنُ الْأَوْلَى فَكُنْ لِي فَاطِنَا هُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِالتَّأْوِيلِ
دليل
225
وَصَرْفُهُ إِلَيْ وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَقْبُول كَمَا تأْوِيلُ أُمَّهَاتِنَا بِالعُلَمَا يَأْتي قَرِيباً وَبَعيداً بِحَسَبْ ظُهُورِ ذَلِكَ الدَّلِيل المُنتخب أَمَّا ذُو الاِشْتِبَاهِ فَهْوَ مَا اخْتَفَ مَعْنَاهُ وَالْحُكْمُ لَهُ أَنْ تَقِفَا وَذَا لِإِجْمَالٍ يَكُونُ فِيهِ أَوْ كَانَ فِيهِ ظَاهِرُ التَّسْبِيهِ وَحُكْمُهُ الرَّدُ إلى مُحْكَمِهِ وَمُجْمَلٌ يَأْتِيكَ فِي مُبْهَمِهِ يَكُونُ فِي الْفِعْلِ كَصَلَّى حَيْثُ لَّمْ تُعْلَمْ حَقِيقَةُ الصَّلَاةِ فَالبَهُمْ وَجَاءَ فِي اللَّفْظِ كَمِثْلِ الْمُشْتَرَكَ وَفِي مُرَكَّب إِذَا الْمَعْنَى ارْتَبَكَ وَفي المَجَازَاتِ إِذَا تَعَذَّرَتْ حقيقَةُ اللَّفْظِ كَذَا إِنْ هُجَرَتْ
230
25