شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شمس الأصول

الجزء ١ · صفحة ٢٥

شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول

مَبْحَثُ المُحْكَمِ وَالمُتَشَابِهِ

وَاللَّفْظُ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ انْقَسَمْ لِمُحْكَمِ وَمُتَشَابِهِ البَهُمْ فَالمُحْكَمُ الَّذِي بِهِ المَعْنَى الضَحْ كَانَ بنَصٌ أَوْ بِظَاهِرٍ رَجَحْ فَالنَّصُ مَا لَمْ يَحْتَمِلُ مَعْنَى سِوَى مَعْنَاهُ وَالظَّاهِرُ مَا لَهُ احْتَوَى

1 1

فَالقَطْعُ حُكْمُ النَّصَّ مَا لَمْ يَحْتَمِلْ مُحْتَمَلاً وَالظَّنُّ حِينَ يَحْتَمِلْ وَالظَّنُّ بِالمُرَادِ حُكْمُ الظَّاهِر

220

ـــــذَاكَ إِلَّا بِدَلِيلٍ ظَاهِرِ

وَإِنْ يُرَبِّحِ الدَّلِيلُ البَاطِنَا فَالبَاطِنُ الْأَوْلَى فَكُنْ لِي فَاطِنَا هُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِالتَّأْوِيلِ

دليل

225

وَصَرْفُهُ إِلَيْ وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَقْبُول كَمَا تأْوِيلُ أُمَّهَاتِنَا بِالعُلَمَا يَأْتي قَرِيباً وَبَعيداً بِحَسَبْ ظُهُورِ ذَلِكَ الدَّلِيل المُنتخب أَمَّا ذُو الاِشْتِبَاهِ فَهْوَ مَا اخْتَفَ مَعْنَاهُ وَالْحُكْمُ لَهُ أَنْ تَقِفَا وَذَا لِإِجْمَالٍ يَكُونُ فِيهِ أَوْ كَانَ فِيهِ ظَاهِرُ التَّسْبِيهِ وَحُكْمُهُ الرَّدُ إلى مُحْكَمِهِ وَمُجْمَلٌ يَأْتِيكَ فِي مُبْهَمِهِ يَكُونُ فِي الْفِعْلِ كَصَلَّى حَيْثُ لَّمْ تُعْلَمْ حَقِيقَةُ الصَّلَاةِ فَالبَهُمْ وَجَاءَ فِي اللَّفْظِ كَمِثْلِ الْمُشْتَرَكَ وَفِي مُرَكَّب إِذَا الْمَعْنَى ارْتَبَكَ وَفي المَجَازَاتِ إِذَا تَعَذَّرَتْ حقيقَةُ اللَّفْظِ كَذَا إِنْ هُجَرَتْ

230

25