شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٢٦شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
وَمَرْجِعِ الضَّمِيرِ وَالنَّعْتِ وَفِي مُخصص وَصِفَةٍ لَمْ تُعْرَفِ ونسق وَالابْتِدَا وَالوَقْف (وَالرَّاسِحُونَ) مَثَلٌ لِلْعَطْفِ وَالخُلْفُ فِي إِجْمَال نَحْو " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ امَّهَاتُكُمْ " إِذْ أُبْهِمَتْ
وَنَحْوِ لَا صَلَاةَ لَا صِيَامَا لا حَجَّ لَا نِكَاحَ لَا إِحْرَامَا
وَهَكَذَا الْأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ وَرُفِعَ الخَطَا مِنَ الزَّلاتِ
235
وَلَا تَصُومُوا يَوْمَ عِيدِ النَّحْرِ ونَحْوِ إِنِّي صَائِمٌ فَلْتَدْرِ وَصَوَّبَ البَدْرُ كَغَيْرِهِ عَدَمْ إِجْمَالِهَا لِعِلْمِنَا المُرادَ ثَمَّ المُرَادُ حُرْمَةُ النِّكَاحِ وَفي البَوَاقِي عَدَمُ الصحاح وَفي الخَطَا الْمُرَادُ رَفْعُ إِثْمِهِ وَالصَّوْمُ فِي الشَّرْعِ أَتَى بحُكْمِهِ وَصَحْحُوا وُقُوعَ هَذَا البَاب 240 في سُنَّةِ الرَّسُول وَالكِتَاب وَحُكْمُهُ تَلْتَمِسُ البَيَانَا فَنَجْرِ فِيهِ حُكْمَهُ إِعْلَانَا وَجَائِرٌ تَأْخِيرُهُ مِنْ قَبْلِ حَاجَتِنَا لَهُ بِفَرْض الفِعْل وَبَعْدَهَا فَلَا يَجُوزُ قَطعَا إِذْ لَمْ نُكَلِّفِ المَحَالَ شَرْعًا أَيْ لَيْسَ مِنْ حِكْمَةِ ذِي الجَلال تكليفه العِبَادَ بالمحال
وَهَكَذَا يَجُوزُ لِلرَّسُول تَأَخِيرُهُ عَنْ زَمَنِ النُّزُول
245
وَقَدْ يَجِي البَيَانُ بالمَعْقُول وَقَدْ يَجي مِنْ جَانب المَنْقُول
MAM
26