شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٢٧شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
يَكُونُ بِالكِتَابِ وَالسُّنَةِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَبِإِجْمَاعِ زُكِنْ وَقَدْ يَجِي أَقْوَى مِنَ الْمُبَيَّن وَمِثْلَهُ فِي مَتْهِ المُعَ المعين
وَقَدْ يَجِي أَدْنَى وَمَنْعُ أَحْمَدِ (1)
وَإِنْ تَكَرَّرَ البَيَانُ حُكِمَا
250
رهِ لِدَيْن غَيْرُ جَيِّدِ
وَ الَّذِي تَقَدَّمَا بأَنَّهُ
وَالثَّانِ تَأْكِيدٌ لَهُ وَعَيَّنَا بَعْضُهُمُ المَرْجُوحَ حِينَ بَيْنَا وَإِنْ تَعَارَضَا فَقَدْ تَسَاقَطَا وَبَقِيَ الإِجْمَالُ لَيْسَ سَاقِطَا وَإِنْ تَفَاوَنَا فَبِالْأَقْوَى عُمِلْ وَغَيْرُهُ وَإِنْ يُعَارِضَهُ هُمِلْ كَمَا إِذَا طَافَ طَوَافَيْنِ وَلَمْ يَأْمُرَ إِلَّا بِطَوَافٍ مُلْتَرَمْ فَقَوْلُهُ: البَيَانُ مُطْلَقاً وَمَا يَفْعَلُهُ يُنْدَبُ أَنْ يُلْتَرَمَا
255
مَبْحَثُ الحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ
إن لفظ اسْتُعْمِلَ فِي مَوْضُوعِهِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ عَلَى تَنْويعِهِ لأَنَّهُ إِمَّا بِوَضْعِ الشَّرْعِ أَوْ عُرْفِهِمْ أَوْ لُغَوِيُّ الوَضْعِ
وَحُكْمُهَا إِثْبَاتٌ مَا بِهَا ثَبَتْ وَلَا يَصِحُ نَفْيُ مَا لَهُ ثَبَتْ وَرَجَحَتْ عَلَى المَجَازِ وَرَجَحْ على ذِي الاشْتِرَاكِ مِنْهَا إِذْ وَضَحْ وَإِنْ تَعَيَّنَ المُرَادُ مِنْهُ فَلَيْسَ ذَا الْمَجَازُ أَوْلى مِنْهُ
260
(1) المقصود بـ (أحمد): أبو العباس أحمد بن سعيد الشماخي المشهور بالبدر الشماخي.
27