شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٢٨في
شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
وَإِنْ يَكُنْ فِي غَيْرِ مَا لَهُ وُضِعْ مُسْتَعْمَلَا فَهْوَ الْمَجَازُ الْمُتَّسِعْ وَشَرْطُهُ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ عَنْ أَصْلِهِ وَعُلْقَةٌ تَكْشِفُهُ مِنْ نَحْو تَشبيه وَكَوْنِ أَوَّل وَسَبَبٍ شَرْطِ وَجُزْءِ كُلِّ كَذَلِكَ الخُلُولُ وَاسْتِعْدَادُ وَنَوْعُها يُنْقَلُ لَا الأَفْرَادُ وَسَمِّهِ اسْتِعَارَةً إِنْ شُبِّهَا وَمُرْسَلاً إِنْ كَانَ غَيْرُهُ بِهَا عَقْلِيَّةٌ حِرِّيَّةٌ عَادِيَّة قَرِينَةُ الْمَجَازِ أَوْ حَالِيَّة
265
وَهْوَ عَلَى الصَّحِيحِ وَاقِعٌ وَفِي آي الكِتَابِ مِنْهُ مَا لا يَحْتَفِ وَإِنْ نَفَى وُقُوعَهُ وَمَنَعَهُ قَوْمٌ فَإِنْ مَنْعَهُمْ لَنْ تَسْمَعَهُ يُعْرَفُ بِالنَّقْلِ وَأَلَّا يَطَّرِدْ وَفَهْمُهُ بَعْدَ القَرِينَةِ يَرِدْ فَمَا إِلَى الذَّهْنِ مِنَ الْمَعْنَى سَبَقَ 270 فَهْوَ حَقِيقَةٌ اللفظ أَحَقُّ وَبِالْتِرَامِ قَيْدِهِ لِلْفَصْلِ بِعَكْسِهَا مِثْلُ جَنَاحَ الذُّلِّ لِكَوْنِهِ فِي لَفْظِهِ ضَاهَاهُ
مِثَالُهُ تَسْمِيَةُ الْجَزَاءِ بالمَكْرِ وَالْجِهَادِ بِاعْتِدَاءِ يَكُونُ فِي اسْتِعْمَالِهِ شَرْعِيَّا وَ لُغويا وَأَتَى عُرْفِيَّا
مِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ: وَهَبْتُكَا
275
تُجْزِي لَدَى التَّزْوِيجِ عَنْ أَنْكَحْتُكَا
وَحُكْمُهُ إِثْبَاتُ مَا قَدْ قُصِدَا بهِ عُمُوماً أَوْ خُصُوصاً وَرَدَا