شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣١شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
والشَّرْطِ نَحْو طَالِقٌ عَلَى كَذَا وعِوَضٍ كَبِعْتُهُ عَلَى كذا وَ مِنْ) لِتَنْعِيضِ وَ مَبْدَى الغَايَةِ وَلِبَيانِ الجنس أَوْ زِيَادَةِ
لِغَايَةٍ) إلى (وَ) حَتَّى) وَأَتَتْ عَاطِفَةٌ) حَتَّى) وَمَعْنَاهَا ثَبَتْ
فَتَعْطِفُ الغَايَةَ في العُلُو وَهَكَذَا الغَايَةُ فِي الدُّنو
310
وَتَدْخُلُ الغَايَةُ فِي الْمُغَيَّا إنْ عَطَفَتْ كالنَّاسِ حَتَّى يَحْيى وَإِنْ تَكُنْ مَجْرُورَةً فَتَدْخُلُ طَوْراً وَطَوْراً لَيْسَ فِيهِ تَدْخُلُ وَقَدْ أَنت) حَتَّى) لِلابْتِدَاء وَقَدْ أَتَتْ لِعِلَّةٍ كر الفاء)
ذِكْرُ أَسْمَاءِ الظُّرُوفِ
لِلطَّرْفِ (في) وَحُكمُها إِنْ أَضْمِرْت مَعَ الزَّمَانِ حُكْمُها إِنْ أُظْهَرَتْ وَهْيَ مَعَ المَكَانِ لِلتَّقْييدِ
315
مِثَالُهُ في البَيْتِ أَوْ في البيدِ
وَمُطْلَقاً تُفِيدُهُ في الوَقْتِ گر طَالِقٌ يَوْمَ سَعِيدٌ يَأْتِي) وَلَاقْتِرانٍ (مَعْ) وَلِلتَّقَدُّمِ (قَبْلُ) وَ (بَعْدُ) عَكْسُ ذَا الْمُقَدَّمِ فَبِثَلَاثٍ طَلْقَتْ إِنْ طَلَّقَا وَاحِدَةً مَعَ اثْنَتَيْنِ مُطْلَقَا كذاكَ قَبْلَهَا وَأَمَّا بَعْدُ فَإِنْ تَكُنْ مَوْطُوعَةً ذَا يَبْدُو وَإِنْ يَقُلْ: قَبْلَ اثْنَتَيْنِ فَكَمَا لَوْ قَالَ: بَعْدَهَا اثْنَتَانِ فَاعْلَمَا وَ عِنْدَ) لِلْحَضْرَةِ نَحْوُ عِنْدِي أَلْفٌ وَدِيعَةٌ لِهَذَا الْجُنْدِي
320