شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شمس الأصول

الجزء ١ · صفحة ٣٢

شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول

كَلِمَاتِ الشَّرْطِ

للشَّرْطِ (إنْ) وَ (لَوْ وَ (لَوْلا) و (لَئِن) مُسْتَقْبَلْ وَ (لَوْ) لماضٍ قَدْ زُكِنْ و (اللام) في جوابها لا (الفاء) وَمِثْلُ (لَوْلَا) المَنْعُ الاسْتِثْنَاءُ وَعَمَّ قَيْدُ (أَيْنَ) لِلْمَكَانِ كذا (مَتى) يَعُمُّ لِلزَّمَانِ

فَطَالِقٌ أَيْنَ تَشَائِي أَوْ مَتَى فَمُطْلَقاً طَلَاقُها قَدْ ثَبَتَا

325

إِنْ شَاءَتِ الطَّلَاقَ فِي مَجْلِسِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَ لَوْمُهُ لِنَفْسِهِ (إِذَا) لِظَرْفِ وَأَتَتْ مُمْتَزِجَهُ بالشَّرْطِ لَا خَالِصَةً وَمُخْرَجَةً

الخاتمة

وَ كَيْفَ) لِلسُّؤَالَ عَنْ حَالَ فَإِنْ أَمْكَنَ وَالْإِلْغَاءُ إِنْ لَمْ يُمْكِنَنْ وَ غَيْرُ) تَأْتِ صِفَةً وَاسْتِثْنَا فَاخْتَلَفَ الحُكْمَانِ حَسْبَ المَعْنَى

دِرْهَم عَلَى غَيْرَ رُبع

فَدِرْهَمْ

330

ثَلَاثَةُ الْأَرْبَاعِ إِنْ لَمْ تَرْفَعِ وَلَمْ تَجُرَّ وَإِذَا مَا رُفِعَا أَوْ جُرَّ فَالدِّرْهَمُ ثَابِتٌ مَعَا

لأَنَّ فِي التِصَابها اسثْنَاءَهُ وَإِنَّ فِي الجِرَارِهَا الْقَاءَهُ