شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٣شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول
مَبْحَثُ الصَّرِيحِ والكِنايةِ
أَمَّا الصَرِيحُ مِنْ مَجَازِ كَانَا أَوْ أَصْلِهِ مِنْه الرادُ بَانَا
وَحُكْمُهُ ثُبُوتُ مَا بِهِ وَجَبْ بِغَيْرِ نِيَّةٍ قَضَاءُ مُرْتَقَبْ
وَمَا احْتَفَى مُرَادُهُ مِنْ ذَيْن
335
كِنَايَةٌ وَاثْبَتْ لَهَا حُكْمَيْنِ
ثبوتُ مَا بِهَا أُرِيدَ إِنْ قُصِدْ وَدَفْعُهُ إِذَا بِشَبْهَةٍ تَرِدْ
مَبْحَثُ دَلالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الحُكْمِ
340
وَاللَّفْظُ قَدْ يَدُلُّ بالعِبَارِةِ وَرَّةً يَدُلُّ بِالإِشَارَةِ وَبِاقْتِصَائِهِ وَبِالدَّلالَةِ فَأَوَّلُ مَا سِيقَ لِلإِفَادَةِ وَإِنْ يُسَقَ لِغَيْرِهَا فَالاني مَدَّلُولُ ذَا وَذَاكَ مَقْصُودَانِ وَالاِقْتِصَاءُ هُوَّ مَا تَوَفَّفَا عَلَيْهِ صِحَّةُ الكَلَامِ وَالوَفَا وَلَا يَعُمُّ إِنْ بِغَيْرِهِ اكْتُفِي وَعَمَّ إِنْ يُحْتَجْ إِلَيْهِ فَاعْرِفِ مثَالُهُ عَبْدُكَ عِنْدِي أَعْتِقَهُ بمِائَةٍ ـــ أَيْ ــ بعْهُ مِنِّي وَاطْلِقَة وَرَابِعُ الأَقْسَامِ أَنْ يَدْلاً لا مِنْ مَحَلِّ النُّطْقِ حِينَ دَلاً وَسَمِّهِ فَحْوَى الخِطَابِ إِنْ أَتَى مُوَافِقاً مَنْطُوقُهُ مَا سَكَتَا في الحُكْمِ أَوْ أَوْلى لَدَى التَّحْقِيقِ عَلَيْهِ عَارِضٌ سِوَاهُ يَقْتَضِي
وَقَدْ يَجِي مُسَاوِيَ المنطوق
وَحُكْمُهُ القَطْعُ إِذَا لَمْ يَعْرِ
345