شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٤في
شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
وَإِنْ يَكُنْ مُخَالِفاً لِحُكْمِهِ فبالدليل لِلْخِطَاب سَمِّهِ أَثْبَتَهُ قَوْمٌ دَلِيلاً وَنَفَى قَوْمٌ ثُبُوتَ الْحُكْمِ مِنْهُ فَاعْرِفا وَشَرْطُهُ أَلَّا يَكُونَ مُقْتَضَى يَمْنَعُ مِنْ تَخَصُّصِ الْحُكْمِ الرِّضَا
وَذَاكَ مِثْلُ عَادَةِ لِلْعَرَبِ في نَحْوِ أَنْ يَجْرِيَ مَجْرَى الْأَغْلَبِ
350
وَكَجَواب لِلَّذِي قَدْ سَأَلاَ وَمِثْلُ تَعْلِيمِ لِمَنْ قَدْ جَهِلَاَ وَهْوَ عَلَى سَبْعَةِ أَنْوَاعِ وَرَدْ مَفْهُومُ غَايَةٍ وَمَنْهُومُ العَدَدْ وَالخَصْرُ والشَّرْطُ وَمَفْهُومُ اللَّقَبْ وَوَصْفُهُ اسْتِشَاؤُهُ إِذْ يُنتَخَبْ فَالشَّرْطُ وَالغَايَةُ وَالخَصْرُ مَعَا أَقْوَى مَفَاهِيمَ وَأَجْلَى مَوْقِعَا وَبَعْضُهُمْ أَعْطَى الْقَرِينَ مِثْلَ مَا أغطى قَرِينَهُ مِنَ الْحُكْمِ اعْلَمَا
355
فَحَرَّمَ القُرُودَ حِينَ عَطَفَا لَهَا الْخَنَازِيرَ وَبَعْضُ ضَعَّفَا
مَبْحَثُ التَسْخِ
النَّسْخُ أَنْ يُرْفَعَ حُكْمُ الشَّرْعِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ بِحُكْمِ شَرْعِي وَلا خلاف في جوازهِ وَقَدْ صَحَ وُقُوعُهُ بِنَقْلٍ وَسَنَدْ يَكُونُ فِي الْأَمْرِ وَفِي النَّهْي وَإِنْ بصيغةِ الإِخْبَارِ جَاءَ فَاسْتَين مَا لَمْ يَكُونَا فِي صِفَاتِ البَاري
360
وَلَا يَجُوزُ النَّسْحُ لِلأَخْبَارِ
وَصَحَ فِيهِمَا وَإِنْ تَقَيَّدَا بِمُقْتَضَى الدَّوَامِ نَحْرُ أَبَدَا