شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شمس الأصول

الجزء ١ · صفحة ٣٤

في

شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول

وَإِنْ يَكُنْ مُخَالِفاً لِحُكْمِهِ فبالدليل لِلْخِطَاب سَمِّهِ أَثْبَتَهُ قَوْمٌ دَلِيلاً وَنَفَى قَوْمٌ ثُبُوتَ الْحُكْمِ مِنْهُ فَاعْرِفا وَشَرْطُهُ أَلَّا يَكُونَ مُقْتَضَى يَمْنَعُ مِنْ تَخَصُّصِ الْحُكْمِ الرِّضَا

وَذَاكَ مِثْلُ عَادَةِ لِلْعَرَبِ في نَحْوِ أَنْ يَجْرِيَ مَجْرَى الْأَغْلَبِ

350

وَكَجَواب لِلَّذِي قَدْ سَأَلاَ وَمِثْلُ تَعْلِيمِ لِمَنْ قَدْ جَهِلَاَ وَهْوَ عَلَى سَبْعَةِ أَنْوَاعِ وَرَدْ مَفْهُومُ غَايَةٍ وَمَنْهُومُ العَدَدْ وَالخَصْرُ والشَّرْطُ وَمَفْهُومُ اللَّقَبْ وَوَصْفُهُ اسْتِشَاؤُهُ إِذْ يُنتَخَبْ فَالشَّرْطُ وَالغَايَةُ وَالخَصْرُ مَعَا أَقْوَى مَفَاهِيمَ وَأَجْلَى مَوْقِعَا وَبَعْضُهُمْ أَعْطَى الْقَرِينَ مِثْلَ مَا أغطى قَرِينَهُ مِنَ الْحُكْمِ اعْلَمَا

355

فَحَرَّمَ القُرُودَ حِينَ عَطَفَا لَهَا الْخَنَازِيرَ وَبَعْضُ ضَعَّفَا

مَبْحَثُ التَسْخِ

النَّسْخُ أَنْ يُرْفَعَ حُكْمُ الشَّرْعِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ بِحُكْمِ شَرْعِي وَلا خلاف في جوازهِ وَقَدْ صَحَ وُقُوعُهُ بِنَقْلٍ وَسَنَدْ يَكُونُ فِي الْأَمْرِ وَفِي النَّهْي وَإِنْ بصيغةِ الإِخْبَارِ جَاءَ فَاسْتَين مَا لَمْ يَكُونَا فِي صِفَاتِ البَاري

360

وَلَا يَجُوزُ النَّسْحُ لِلأَخْبَارِ

وَصَحَ فِيهِمَا وَإِنْ تَقَيَّدَا بِمُقْتَضَى الدَّوَامِ نَحْرُ أَبَدَا