شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٦شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول
أَغْنِي بِهَا الَّتِي تَوَاتُراً أَتَتْ وَيَنْسَحُ القُرْآنُ مَا بِها ثَبَتْ وَلَا يَجُوزُ النَّسْحُ لِلتَّوَاتُرِ بِغَيْرِهِ مَعْ غَيْرِ أَهْلِ الظَّاهِر
وَلَا يَصِحُ النَّسْحُ بِالْقِيَاسِ وَلَا بِإجْمَاع جَمِيعَ النَّاسِ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ هُنَاكَ مُسْتَنَد 380 مِنْ سُنَّةِ أَوْ مِنْ دَليلٍ يُعْتَمَدْ لأَنَّهُ إِنْ كَانَ عَنْ دَليل فَذَلِكَ النَّسْخُ بذا الدليل وَإِنْ يَكُنْ لَا عَنْ دَليلٍ فَهُمَا مَعَ وُرُودِ النَّص بُطْلٌ فَاعْلَمَا إذْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ وُرُودِ الشَّرْع قَوْلٌ لِقَائِلٍ بِغَيْرِ شَرْعِ وَقَدْ يَكُونَانِ مُخَصِّصَيْنِ كَمَا يَكُونَانِ
وَيُعْرَفُ النَّسْخُ بِعِلْمِ السَّابِقِ 385 مِنَ الدَّلِيلَيْنِ وَعِلْمِ اللا-
وَإِنْ يَكُنْ قَدْ جُو
المُقَدَّمُ
فَالوَقْفُ إِلَّا بِدَلِيلٍ يُعْلَمُ
كذا بقَوْل صَاحِبِ الرِّسَالَة قَدْ نُسِحَ الحُكْمُ أَوِ الدَّلالة أَمَّا الصَّحَابِيُّ فَلَيْسَ يُقْبَلُ إخبارُهُ بِأَنَّهُ مُبَدَّلُ
36