شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٧شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
الرُّكْنُ الثَّانِي فِي مَبَاحِثِ السُّئَةِ
السُّنَّةُ القَوْلُ مِنَ الرَّسُولِ وَالفِعْلُ وَالتَّقْرِيرُ لِلمَفْعُول
وَالوَحْيُ مِنْهُ بَاطِنٌ وَظَاهِرُ
390
وَالكُلُّ حُجَّةٌ فَأَمَّا الْآخِرُ
أَقْوَاهُ أَنْ يَسْمَعَ أَوْ أَنْ تَتَّضِحْ لَهُ إِشَارَةٌ فَإِلْهَامٌ وَضَحْ وَالبَاطِنُ اجْتِهَادُهُ وَإِنْ مَنَعْ وقُوعَهُ قَوْمٌ فَإِنَّهُ وَقَعْ وَالخُلْفُ فِي خَطَئِهِ وَلَا يُقَرُّ عَلَيْهِ إِجْمَاعاً فَإِنْ بِهِ اسْتَمَرْ فَهْوَ مِنَ اللَّهِ دَليلٌ امْتَنَعْ خلافُهُ لأَنَّهُ مِمَّا شَرَعْ
مَبْحَثُ الحَدِيثِ
395
وَالقَوْلُ فِي الْحَدِيثِ إِمَّا يَتَّصِلْ إِسْنَادُهُ نَقْلاً وَإِمَّا يَنْفَصِلْ وَأَوَّلُ النَّوْعَيْنِ إِمَّا كَامِلُ وَهْوَ الذي رَوَاهُ جَمْعٌ نَاقِلُ عَنْ مِثْلِهِمْ وَتَمْنَعُ العَادَةُ مِنْ تَوَاطِي مِثْلِهِمْ عَلَى مَيْنِ زُكِنْ فَذَا هُوَ التَّوَاتُرُ اللَّفْظِيُّ أَوْ نُقِلَ المَعْنَى فَمَعْنَوي وَاقْطَعْ بِصِدْقٍ هَذِهِ الْأُمُور وَدُونَ ذَاكَ رُتْبَةُ المَشْهُور وَهْوَ الَّذِي فِي أَوَّلِ القُرُونِ لَمْ يَتَّصِف بشَرْطِهِ المَصُونِ
400
لَكِنَّهُ اسْتَفَاضَ فِيهِمْ وَانْتَشَرْ وَقَبلُوهُ عِنْدَ ذَاكَ وَاسْتَمرْ
37
MM