شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٨شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
وَإِنْ يَكُنْ مُتَّصِلَ الإِسْنَادِ بِلا كَمَالٍ فَهُوَ الْأَحَادِي وَلَا يُفيدُ العِلْمَ لَكِنِ العَمَل وَقِيلَ: لَا وَقِيلَ: كُلِّ قَدْ حَصَلْ فَأَثْبَتُوا بِهِ أُصُولَ الدِّينِ مَعْ أَنَّهَا ثَمَرَةُ اليَقِين وَقَبلُوهُ في خِلَافِ القَطْعِى
405
فَاخْتَلَطَتْ أُصُولُهُمْ بِالفَرْعِ
أَمَّا إِذَا عَارَضَهُ القِيَاسُ فاختَلَفَتْ هُنَالِكَ الأَكْيَاسُ فَقَدَّمَ القِياسَ قَوْمٌ وَالخَبَرْ قَوْمٌ وَمَعْنَى الْوَصْفِ قَوْمُ اعْتَبَرْ فَقَدَّمُوا ذَا العِلْةِ القَطْعِيَّةِ وَأَخَرُوا ذَا العِلةِ الظُّنية وَلَيْسَ غَيْرَ مَا تَعُمُّ البَلْوَى شَرْطُ القَبُول لِحَدِيثِ يُرْوَى وَلَا الَّذِي تَعَدَّدَتْ رَوَايَتُهُ أَوْ لَيْسَ فِي الحَدِّ أَتَتْ دَلالَتُهُ وَجَائِزٌ لِعَارِف بِاللَّفْظِ روَايَةُ المعنى بدونِ اللّفظ وَقِيلَ: لَا وَحَذْفُ بَعْضِهِ يَصِحْ مَا لَمْ يَكُنْ قَيْداً كَشَرْطٍ مُتَضِحْ وغايَةٍ وَنَحْو الاستثناء وَ كَاذِبٌ مَنْ زَادَ فِي الأَنْبَاء وَقُبَلَتْ زِيَادَةٌ مِنْ ثِقَةِ إلا إِذَا قَامَ دَلِيلُ الغَفْلَةِ
21.
38