شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٣٩شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول
ذِكْرُ شُرُوطِ الرَّاوِي
وَشَرْطُ رَاوِيهِ بُلُوغُ الْحُلُم والعَقْلُ وَالضَبْطُ وَوَصْفُ المُسْلِم
415
وَكَانَ ذَا مُرُوعَةٍ تَصُوتُهُ عَنْ فِعْل مَا يُرْدِيهِ أَوْ يَشِينُهُ فَسَقَطَتْ رَوَايَةُ الذِي جُهِلْ وَمَنْ يَكُنْ بِعَكْسِ مَا يَرْوِي عَمِلْ
أَوْ تَرَكَ الْأَحْذَ بِهَا سِوَاهُ فَإِنَّهُ طَعْنْ لِمَا رَوَاهُ نَا ذَاكَ لِشَيْءٍ فِيهَ
وَالوَقْفُ إِنْ أَوَّلَهَا رَاوِيهَا لألم
420
لأَنَّهَا نَوْعٌ مِنَ التَّلْبِيسِ
وَسَقَطَتْ رِوَايَةُ التَّدْلِيسِ وَهْيَ الَّتِي الإيهَامُ جَاءَ فِيهَا بأَنَّهَا مِنْ غَيْر مَنْ يَرويها أَوْ ذَكَرَ الرَّاوي بغَيْر مَا شُهر مِن اسْمِهِ لِوَصْمَةٍ فِيمَا ذُكِرْ أَوْ أَنَّهُ سَمَّاهُ باسْم عَدْلٍ وَلَمْ يُبَيِّنَهُ بِنَوْعِ فَصْلِ إِنْ كَذَّبَ الْأَصْلُ الرُّوَاةَ أُبْطِلَتْ أَوْ قَالَ: لَا أَدْرِي بِهَذَا قُبِلَتْ لِصِحَةِ الدُّهُولِ وَالنِّسْيَانِ
425
ونَحْوِهَا مِنْ صِفَةِ الإِنْسَانِ
ذِكْرُ صِفَةِ العَدْلِ وَحُكْمِ التَّعْدِي
وَالعَدْلُ مَنْ يَفْعَلُ كَلَّ مَا يَجِبْ عَلَيْهِ وَالْمُحَرَّمَاتِ يَجْتَبْ وَيُجْزِي فِي التَعْدِيلَ نَقْلُ الوَاحِدِ لَهُ وَقِيلَ فِيهِ: مِثْلُ الشَّاهِدِ وَقِيلَ: يُجْزِي فِي رِوَايَةِ الخَبَرْ دُونَ الشَّهَادَةِ لِشَرْطٍ مُعْتَبَرْ
39