شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شمس الأصول

الجزء ١ · صفحة ٤٠

شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول

وَهَكَذَا قَدْ قِيلَ: في التَجْرِيحِ لَكِنَّهُ بِاثْنَيْنِ في الصَّحِيـ

وَ قِيلَ في أَدَاء هَذَا الوَصْف: إطلاق نَفْس القَوْل فِيهِ يَكْفِ

430

وَقِيلَ: مِنْ ذِي العِلْمِ يَكْفِي وَذَهَبْ بَعْضُهُم يُجْزِي إِذَا أَبْدَى السَّبَب وَإِنْ رَوَى العَدْلُ عَن المَجْهُول فَالخُلْفُ هَلْ هَذَا مِنَ التَعْدِيلِ كَذَاكَ حُكْمُهُ بِهِ وَعَمَلُة أَنْ يُشْرَطُ التَّعْدِيلُ فِيمَا يَقْبَلُهُ أَمَّا الصَّحَابِيُّ فَقِيلَ: عَدْلُ وَقِيلَ: مِثْلُ غَيْرِهِ وَالفَصْلُ بأَنَّهُ عَدْلٌ إِلى حِينِ الفِتَن 435 وَبَعْدَهَا كَغَيْرِهِ فَلْيُمْتَحَنْ

ذِكْرُ الخَبَرِ غَيْرِ المُتَصل

وَمُرْسَلُ الأَخبَارِ فَهْوَ الْمُنْفَصِلُ فَإِنْ يَكُنْ مِنَ الصَّحَابِيِّ قُلْ بلا خلافِ وَالخِلافُ قَدْ وَرَدْ في التَّابِعِيِّ وَالصَّحِيحُ لَا يُرَدُّ كَذَاكَ مِنْ أَئِمَّةِ الرُّوَاةِ كُلِّ مَنْ يَرْوِي عَنِ الثَّقَاتِ من وَلَيْسَ بِالمَقْطُوعَ وَالْمَوْقُوفِ تَقُومُ حُجَّةٌ وَلَا الضَّعِيف أَمَّا الضَّعِيفُ فَهْوَ مَا فِي سَنَدِة 440 وَهْنٌ كَطَعْنِ جَاءَ فِي مُسْتَنَدِهِ وَمَا عَنِ الإِسْنَادِ نَقْلُهُ الْقَطَعْ فَذلِكَ المَقْطُوعُ أَخْذُهُ امْتَنَعْ وَمَا عَلَى الصَّاحِب يَوْماً أُوقِفَا يُعْرَفُ بِالْمَوْقُوفِ إِسْمَا فَاعْرِفَا وَمُنْكَرُ الحَدِيثِ مَا لَا يُقْبَلُ وَذُو السُّدُودِ مَا قَلِيلاً يُنْقَلُ وَمَا اسْتَقَرَّ أَنَّهُ ذُو كَذِب فَذَلِكَ الْمَوْضُوعُ فَلْيُجْتَبِ