شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤١شمس الاصول فى ايضاح قواعد الأصول
مَبْحَثُ فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم
وَفِعْلُهُ مِنْهُ جبليٌّ وَقَدْ أَتَى بَيَاناً وَمُخَصِّصاً وَرَدْ
445
وَمِنْهُ مَا يَحُصُّهُ مِنْ دُونَنَا وَمِنْهُ أَيْضاً غَيْرُ ذَاكَ فَاقْطِنَا فَأَوَّلُ الْأَقْسَامِ نَحْوُ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالنَّوْمِ وَلَمْسِ الْأَهْلِ وَحُكْمُهُ الحِلُّ لِكُلِّ مُطْلَقَا وَالقَانِ وَالثَّالِثُ كُلُّ سَبَقَا
وَمَا بِهِ حُصَّ فَذَاكَ مُنعَا مِنْ غَيْرِهِ كَتِسْعِ زَوْجَاتٍ مَعَا
450
وَغَيْرُهُ قِسْمَانِ قِسْمٌ عُرِفا مَا حُكْمُهُ فَهْوَ عَلَى مَا وُصِفَا وَالثَّانِ لَمْ يُعْرَفْ وَفِيهِ اخْتُلِفَا فقيل: وَاجِبٌ وَبَعْضٍ وَقَفَا وَقِيلَ: نَدْبُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقِيلَ: لَا لَكِنَّهُ مُبِيحُ وَإِنَّمَا صَصَّحْتُ مِنْهَا النَّدْبَا لِكَوْنِهِ لِلْحَقِّ أَدْنِ قُرْبَا أَمَّا الوُجُوبُ فَهْوَ شَيْءٌ زَائِدُ لَمْ يَكْفِ فِي إِثْبَاتِهِ ذَا الوَارِدُ
مَبْحَثُ تقريره
وَإِنْ رَأَى الفِعْلَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَكَانَ قَادِراً فَقَدْ قَرَّرَهُ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا فُعِلْ لَيْسَ بِمَعْلُومِ الْحَرَامِ فَاحْتَفِلْ فَلَيْسَ فِي السُّكُوتِ عَنْ مُرُور مَنْ ضَلَّ لِلصَّلَالِ مِنْ تَقْرِيرِ وَإِنْ بَدَا اسْتِبْشَارُهُ كَانَ أَدَلَّ عَلَى جَوَازِ مَا أَتَاهُ مَنْ فَعَلْ