شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤٢شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
وَإِنْ أَتَى تَقْرِيرُهُ مُخَصِّصَا فَغَيْرُ مَنْ قُرِّرَ أَيْضاً خَصْصَا إنْ وَافَقَ الوَصْفَ الَّذِي لَهُ أُقِر وَإِنْ حَفِي فَفِي مَحَلِّهِ قُصِرْ
460
الخاتمة
وَشَرْعُ مَنْ مَضَى إِذَا لَمْ يُبْدَل شَرْعُ لَنَا عَلَى المَقَالِ الأَعْدَل إِنْ قَصَّهُ اللَّهُ أَوِ الْمُخْتَارُ شَرْعاً لَنَا وَ لَمْ يَكُنْ إِلكَارُ وَمَذْهَبُ الصَّاحِب قِيلَ: يَلْزَمُ اتَّبَاعُهُ وَقِيلَ: لَيْسَ يَلْزَمُ
42
٤٢ / ٨٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.