شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شمس الأصول

الجزء ١ · صفحة ٤٤

شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول

وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ فِي الصَّحَابَةِ لا غَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْجَمَاعَةِ مَحَلُّهُ قَضِيَّةٌ مَا وُجِدَا فِيهَا خِلَافَ فِي زَمَانِ أَبَدًا

وَشَرْطُهُ مُسْتَنَدٌ فَإِنْ عُلِمْ

وَأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ نَص

480

فَهْوَ وَإِلَّا أَحْسِنِ الظَّنَّ بِهِمْ

مُخَالِفٌ لِمَا بِهِ يَنُصُ

وَاشْتَرَطَ الْبَعْضُ انْقِرَاضَ العَصْرِ وَقِيلَ: لَا فَهْوَ خِلَافٌ يَجْرِي فرَاجع مِنْ أَهْلِهِ لاَ يُعْتَبَر بَعْدَ العِقَادِهِ وَقِيلَ: يُعْتَبَرْ وَإِنْ أَتَى فِي نَقْلِهِ التَّوَاتُرُ فَذَاكَ مَقْطُوعٌ بِهِ وَالْآخَرُ بِمَقْطُوعِ بِهِ لأَنَّا غَايَتُهُ ظَنُّ الوُقُوعِ فَاعْلَمَا

485

لَيْسَ وَالخُلْفُ فِي إِحدَاثِ قَوْلِ بَعْدَمَا جَاؤُوا بِقَوْلَيْنِ فَقَومٌ حَرَّمَا وَقِيلَ: لَا يَحْرُمُ وَهْوَ الْأَعْدَلُ إذْ بالخِلافِ صَحَ فِيهِ المَدْخَلُ وَقِيلَ: إِن كَانَ لِمَا تَقَدَّمَا لَيْسَ بِرَافِعِ يَجُوزُ فَاعْلَما