شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤٤شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ فِي الصَّحَابَةِ لا غَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْجَمَاعَةِ مَحَلُّهُ قَضِيَّةٌ مَا وُجِدَا فِيهَا خِلَافَ فِي زَمَانِ أَبَدًا
وَشَرْطُهُ مُسْتَنَدٌ فَإِنْ عُلِمْ
وَأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ نَص
480
فَهْوَ وَإِلَّا أَحْسِنِ الظَّنَّ بِهِمْ
مُخَالِفٌ لِمَا بِهِ يَنُصُ
وَاشْتَرَطَ الْبَعْضُ انْقِرَاضَ العَصْرِ وَقِيلَ: لَا فَهْوَ خِلَافٌ يَجْرِي فرَاجع مِنْ أَهْلِهِ لاَ يُعْتَبَر بَعْدَ العِقَادِهِ وَقِيلَ: يُعْتَبَرْ وَإِنْ أَتَى فِي نَقْلِهِ التَّوَاتُرُ فَذَاكَ مَقْطُوعٌ بِهِ وَالْآخَرُ بِمَقْطُوعِ بِهِ لأَنَّا غَايَتُهُ ظَنُّ الوُقُوعِ فَاعْلَمَا
485
لَيْسَ وَالخُلْفُ فِي إِحدَاثِ قَوْلِ بَعْدَمَا جَاؤُوا بِقَوْلَيْنِ فَقَومٌ حَرَّمَا وَقِيلَ: لَا يَحْرُمُ وَهْوَ الْأَعْدَلُ إذْ بالخِلافِ صَحَ فِيهِ المَدْخَلُ وَقِيلَ: إِن كَانَ لِمَا تَقَدَّمَا لَيْسَ بِرَافِعِ يَجُوزُ فَاعْلَما