شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤٥شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
الرُّكْنُ الرَّابِعُ فِي مَبَاحِثِ القِيَاسِ
أَمَّا القِيَاسُ فَهْوَ حَمْلُ مَا جُهَلْ حُكْماً عَلَى مَعْلُومٍ حُكْمِ قَدْ عُقِلْ
بجَامِعٍ بَيْنَهُمَا فَالأَوَّلُ
490
أَصْلٌ وَأَمَّا الثَّانِ فَرْعٌ يُحْمَلُ
وَالجَامِعُ الوَصْفُ الَّذِي بِهِ وُجد في الأَصْلِ حُكْمُهُ فَإِنْ زَالَ فُقِدْ ذِهِ ثَلَاثَةٌ أَرْكَانُ وَالرَّابِعُ الحَكْمُ لَهُ بَيَانُ
مَبْحَثُ الأَصْلِ وَالفَرْعِ وَشَرُوطِهِمَا
الأَصْلُ صُورَةٌ بهَا النَّصُ وَرَدْ وَالفَرْعُ صُورَةٌ عَلَى الْأَصْلِ تُرَدُّ وَاشْتَرَطُوا تَسَاوِيَ الأَمْرَيْنِ وَصْفاً وَحِكْمَةً وَغَيْرَ ذَيْن فاعتبر الوَصْفَ الَّذِي الحُكْمُ نَزَلْ 495 لَهُ وَأَجْرِ الحُكْمَ حَيْثُمَا دَخَلْ مَعَ اعْتِبَارِ القَيْدِ وَالشُّرُوطِ أَعْني لَدَى التَّقْييدِ وَالمَشْرُوطِ وَرَفْعِ مَانِعِ وَلَا يُشْتَرَطُ عُدَمُ خِلَافِهِ لِمَنْ يَسْتَنْبِطُ وَاشْتَرَطُوا أَيْضاً لِحُكْمِ الأَصْل أَلَّا يَعُمَّ أَصْلُهُ لِلفَصْل يْسَ مَنْسُوخاً وَلاَ عَقْلِيَّا وَأَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ شَرْعِيَّا فَاللُّغَوِيُّ لَا يُقَاسُ وَيَرَى بَعْضُهُمُ قِيَاسَهُ مُعْتَبَرَا
فَإِنَّهُ جَارٍ عَلَى أَسَ
500
لا خَارِجٌ عَنْ سُنَنِ القِيَاسِ
45