شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شمس الأصول

الجزء ١ · صفحة ٤٥

شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول

الرُّكْنُ الرَّابِعُ فِي مَبَاحِثِ القِيَاسِ

أَمَّا القِيَاسُ فَهْوَ حَمْلُ مَا جُهَلْ حُكْماً عَلَى مَعْلُومٍ حُكْمِ قَدْ عُقِلْ

بجَامِعٍ بَيْنَهُمَا فَالأَوَّلُ

490

أَصْلٌ وَأَمَّا الثَّانِ فَرْعٌ يُحْمَلُ

وَالجَامِعُ الوَصْفُ الَّذِي بِهِ وُجد في الأَصْلِ حُكْمُهُ فَإِنْ زَالَ فُقِدْ ذِهِ ثَلَاثَةٌ أَرْكَانُ وَالرَّابِعُ الحَكْمُ لَهُ بَيَانُ

مَبْحَثُ الأَصْلِ وَالفَرْعِ وَشَرُوطِهِمَا

الأَصْلُ صُورَةٌ بهَا النَّصُ وَرَدْ وَالفَرْعُ صُورَةٌ عَلَى الْأَصْلِ تُرَدُّ وَاشْتَرَطُوا تَسَاوِيَ الأَمْرَيْنِ وَصْفاً وَحِكْمَةً وَغَيْرَ ذَيْن فاعتبر الوَصْفَ الَّذِي الحُكْمُ نَزَلْ 495 لَهُ وَأَجْرِ الحُكْمَ حَيْثُمَا دَخَلْ مَعَ اعْتِبَارِ القَيْدِ وَالشُّرُوطِ أَعْني لَدَى التَّقْييدِ وَالمَشْرُوطِ وَرَفْعِ مَانِعِ وَلَا يُشْتَرَطُ عُدَمُ خِلَافِهِ لِمَنْ يَسْتَنْبِطُ وَاشْتَرَطُوا أَيْضاً لِحُكْمِ الأَصْل أَلَّا يَعُمَّ أَصْلُهُ لِلفَصْل يْسَ مَنْسُوخاً وَلاَ عَقْلِيَّا وَأَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ شَرْعِيَّا فَاللُّغَوِيُّ لَا يُقَاسُ وَيَرَى بَعْضُهُمُ قِيَاسَهُ مُعْتَبَرَا

فَإِنَّهُ جَارٍ عَلَى أَسَ

500

لا خَارِجٌ عَنْ سُنَنِ القِيَاسِ

45