شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤٦شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
فَخَارِجٌ عَنْهُ أُمُورٌ تُذكَرُ مِنْهَا الَّذِي تَعْلِيلُهُ لَا يَظْهَرُ كَرَكَعَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ في عَدَهَا وَوَصْفِهَا وَالجنس وَمِنْهَا مَا يَظْهَرُ وَالنَّظِيرُ مُنْعَدِمٌ مِثَالُهُ التَّقْصِيرُ
أَي لِلصَّلَاةِ لِمَشَقَّةِ السَّفَرْ والحِكْمَةُ التَّحْفِيفُ عَمَّن الْتَمَرْ
505
فَهَذِهِ الحِكْمَةُ وَالوَصْفُ مَعَا قَدْ عُرفَا وَلَا نَظِيرَ يُدْعَى فَإِنَّهُ وَإِنْ وَجَدْنَا فِي الْحَضَرْ مَشَقَّةٌ لَمْ تُعْطَ حُكْمَ مَا غَبَرْ لَعَدَمِ انْضِبَاطِهَا فَانْتَقَلُوا مِنْهَا إِلى مَحَلِّهَا فَعَلَّدُ فَعَلُوا وَمِنْهَا مَا يَظْهَرُ وَصْفُهُ وَقَدْ يُخص حُكْمُهُ بِمَا فِيهِ وَرَدْ
أَي مَعْ وُجُودِ شِبْهِهِ وَجُعِلاً
510
بَيْعُ العَرَايَا لِلْمَقَامِ مَثَلَا
مَبْحَثُ العِلةِ
وَقِيلَ: إِنَّ الأَصْلَ فِي الأَحْكَامِ تَعْلِيلُهَا بحَسَ
وَقَالَ قَوْمٌ: عَدَمُ التَّعْلِيل أَصْلٌ فَيَحْتَاجُ إِلى دَلِيلِ وَصِفَةُ العِلَّةِ وَصْفٌ ظَاهِرُ مُنْضَطٌ مُجَاوِرٌ لَا قَاصِرُ وَقَدْ يَكُونُ لَأَزِماً وَعَارِضَا كَذَا جَلِيا وَحَفِياً غَامِضَا وَمُفْرَداً وَقَدْ يَجِي مُرَكَّبَا و قَدْ يَكُونُ اسْمَاً وَحُكْماً رُتَّبَا كَذَاكَ مَنْصُوصاً عَلَيْهِ وَأَتَى مُسْتَنْبَطَاً وَحُكْمُ كُلِّ ثَبَتَا
46
MA