شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شمس الأصول

الجزء ١ · صفحة ٤٧

شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول

ذِكْرُ شُرُوطِ العِلةِ

520

وَشَرَطُوا وُجُودَهَا فِي الْأَصْلِ بلا خلاف وَكَذَا فِي الفَصْل وَعُدْمَ مَانِعَ وَعُدْمَ نَص مُعَارِضِ وَحُكْمَهَا مُسْتَقْص وَعُدْمَ إِجْمَاعِ بِهَذَا الحَالِ وَلَمْ تَعُدْ لِلأَصْلِ بالإِبْطَالِ وَلَمْ يَكُنْ وُجُودُهَا مُؤَخَّرَا عَنْ حُكْمِهَا أَوْ عَدَمَا مُقَدَّرَا وَجَوَّزُوا تَعْلِيلَنَا بِالعَدَمِ لعَدَمِ لَا لِوُجُودٍ فَاعْلَمِ وَأَنَّهَا لِحِكْمَةٍ مُشْتَمِلَهْ وَالحِكْمَةُ المَصْلَحَةُ المُحَصَّلَة أَوْ دَفْعُ مَا يُفْسِدُ وَالثَّانِي أَهَم مِنْ جَلْبِ مَا يُصْلِحُ وَالكُلُّ القَسَمْ إلى ضَرُورِي كَحِفْظِ العَقْل وَالدِّين وَالنَّفْس مَعاً وَالنَّسْل والمال أيضاً وإلى الحاج كَالبَيْعِ وَالْأُجْرَةِ لِلصَّبِيِّ وَمَا بُنِي مِنْهُ عَلَى اسْتِحْسَانِ ثَالِتُهَا وَأَصْلُ ذَا قِسْمَانِ إِذْ قَدْ يَجي مُوافِقَ القِياس مِثْلُ النَّظَافَاتِ مِنَ الْأَنْجَاسِ وَالزَكَوَاتِ صِلَةِ الْأَرْحَامِ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ فِي الكِرَامِ وَالعَبْدِ لَا يَكُونُ أَهْلاً لِلقَضَا وَلَا إِمَاماً أَوْ شَهيداً مُرْتَضَى وَخَارِجٌ عَنِ القِيَاسِ مِثلُ أَنْ يُكَاتَبَ العَبْدُ وَذَا شَيْءٌ حَسَنْ

525

530

لَكِنَّهُ تعويض مال السَّيِّدِ بِمَالِهِ وَمِثْلُ ذَا لَمْ يُعْهَدِ

47