شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٤٩شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول
ذِكْرُ طُرُقِ العِلةِ الْمَنْصُوصَةِ
وَطُرُقُ العِلَّةٍ مِنْهَا النَّصُ كَذَاكَ إِجْمَاعٌ بِهَا يَنُصُّ
الإيماء
وَالنَّصُ يَأْتِي تَارَةً صَرِيحَا نَحْرُ لأَجْلِ وَأَتَى تَلْوِيا وَعِنْدَهُمْ هَذَا هُوَ الإِيمَاءُ إِذْ فِيهِ لِلْعِلِّيَّةِ الإِيمَم وَذَاكَ أَنْ يُذْكَرَ عِنْدَ الحُكْم وَصْفُ يَرَى اسْتِبْعَادَهُ ذُو فَهْـ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِعِلَّةٍ قَدْ ذُكِرَا وَهْوَ عَلَى مَرَاتِبِ كَمَا تَرَى فَمِنْهُ أَنْ يُذْكَرَ وَصْفٌ نَاسَبَا لِلْحُكْمِ نَحْو لَا تُوَلِّي طَالِباً والقاض لَا يَقْضِي وَفِيهِ غَضَبُ وَهَذِهِ أَقْوَاهُ ثُمَّ الرُّبُ وَمِنْهُ تَنْظِيرُ كَمَا هَلْ يَنْقُضُ يَا سَائِلِي صِيَامَكَ التَمَضْمُضُ وَمِنْهُ نَحْرُ أَيَخِفُّ الرُّطَبُ إِنْ جَفَّ فَالتَّعْلِيلُ فِيهِ يَدْأَبُ
550
وَمِنْهُ فَرْقَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ كَمَا لِلْفَارس السَّهْمَانِ كَما غَيْمَا وَالشَّرْطُ فِي صِحَّةِ ذِي الْمَرَاتِب حُصُولُهَا فِي قَالَ الْمُنَاسِب وَقِيلَ: لَا وَقَالَ قَوْمٌ: يُشْتَرَط إِنْ فُهِمَ التَّعْلِيلُ عِنْدَهُ فَقَ
MA
49