شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٥١شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
وَإِنْ أَتَى وَالاِعْتِبَارُ قَدْ جُهَلْ فَذَاكَ مُرْسَلٌ أُجِيرَ أَوْ حُظِلْ وَمَذْهَبُ الأَصْحَابِ أَنْ يُعَلِّلاً بهِ لِمَا دَلُّ عَلَيْهِ مُجْمَلاً مِثَالُهُ جَعْلُهُمُ المِيرَاثَا لِطَّالِقٍ فِي مَرَضِ ثَلَاثَا
570
وَإِنْ يَكُنْ إِلْغَاؤُهُ قَدْ عُلِمَا فَهْوَ الغَرِيبُ أَحْذُهُ قَدْ حَرُمَا
العشق
مُظَاهِرٌ لِغَرَض في الحق
كَعَدَمِ اجْتِزَائِ أَوْجَبَهُ مُقَدَّما ثُمَّ الصِّيَامَ بَعْدَهُ إِنْ لَزِمَا
وَأَوْجَبَ الصِّيَامَ فِي ابْتِدَاء
575
فَقِيهُهُمْ مَعْ ذَلِكَ الْإِلْغَاءِ
وَالشَّبْهُ أَنْ يَنْعَدِمَ الْمُنَاسِبُ وَيَبْقَ فِيهِ شَبَةٌ مُقَارِبُ شَابَهَهُ في غَالِب الأَحْوَال كَالعَبْدِ مِثْلُ الحَرِّ أَوْ كَالَمَال وَقَدْ يَكُونُ شَبَهاً في الصُّوَر كَالخَيْلِ فِي الزَّكَاةِ مِثْلُ الحُمُرِ وَشَعَرٌ يُحْجَرُ مِنْهُ النَّظَرُ أبينَ مِثْلُ شَعَرِ لَا يُحْجَرُ
وَالدَّوَرَانُ أَنْ يَدُورَ الوَصْفُ مَعْ
فَإِنَّهُ بالدَّوَرَانِ يُعْلَمُ
01.
حُكْمِ إِذَا دَارَ وَإِنْ زَالَ ارْتَفَعْ ـهُ عِلَّتُـ علتُهُ وَيُحْكَمُ
مِثَالُهُ التَحْرِيمُ عِنْدَ الشِّدَّةِ وَيَنْتَفِي عِنْدَ انْتِفَاء الحِدَّةِ والطَّرْدُ أَنْ يُوْجَدَ حَيْثُ وُجِدَا وَلَا يَزُولُ الوَصْفُ حَيْثُ فُقِدَا وَلَمْ يَكُنْ مُنَاسِباً وَالأَعْدَلُ رَدُّ قَبُولِهِ وَقِيلَ: يُقْبَلُ
51