شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٥٢شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول
الخاتمة
وَقَدَّمُوا القِيَاسَ لِلْجَلِي
010
إِنْ كَانَ وَاضِحَا وَلِلْخَفِي
أَمَّا الْجَلِيُّ فَهْوَ مَا قَدْ عُلِمَا أَنَّ الَّذِي يَفْرُقُ فِيهِ عُدِمَا وَعَكْسُهُ الْخَفِيُّ إِذْ لَمْ يُعْلَمِ عَدَمُهُ لَكِنْ يُظَنُّ فَاعْلَمِ وَإِنْ يَكُنْ مُصَرَّحاً بِالعِلةِ فِيهِ فَيُدْعَى بقياس العِلةِ وَإِنْ يَكُنْ بِلَازِمِ العِلَّةِ لَا بنَفْسها فَبِالدَّلَالَةِ اجْعَلاً
مَبْحَثُ القَوَادِحِ
وَمَنْعُهُ بِالقَدْحِ في الدليل فَاعْتَرَضُوا بِطَلَب
وَهَكَذَا عَنْ لَفْظِهِ الغَرِي
وَبِفَسَادِ الاِعْتِبَارِ وَ
090
أَوْ بِمُعَارِضِ لَدَى التَّفْصِ عَنْ لَفْظِهِ الْمُجْمَلِ فِي التَّعْ
وَيَكْفِهِ البَيَانُ لِلْمُجيب
يُعَارِضَ القِيَاسَ بِالنَّص الْحَسَنَ (1) يَطْعَنُ المَجِيبُ أَوْ يُزَوِّلُ إِنْ لَمْ يَصِحَ الطَّعْنُ فِيمَا يُنْقَلُ أَوْ بَيَّنَ المُرَادَ مِنْهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُخَالِف لِمَا بَيْنَهُ أَوَ عَارَضَ النَّصَّ بِنَصٌ مِثْلِهِ وَسَلَّمَ القِيَاسَ عِنْدَ أَصْلِهِ وَبِفَسَادِ الوَضْعِ وَهْوَ أَنْ تَجِي عِلَّتُهُ في ضِدّ ذَاكَ المَخْرَج
فَيُظْهِرُ الْمَجِيبُ فِيهِ الْمَانِعَا وَبَاطِلٌ إِنْ لَمْ يُبَيِّنْ مَانِعَا
(1) أي: أن يُعارِضَ المعترِضُ القياس بدليل شرع
52
MAMA