شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شمس الأصول

الجزء ١ · صفحة ٥٤

شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول

فَالكَسْرُ نَحْو طَلَب التَّخْفِيف

615

بالقَصْر في سَفَرهِ المَخوف

وَإِنْ يَكُ الوَصْفُ مُرَكَّبَاً وَقَدْ تَخَلَّفَ البَعْضُ فَذَاكَ يُنْتَقَدْ وَبِفَسَادِ لِلصَّلَاحِ يَرْجُحُ وَإِنْ يَكُنْ مُسَاوِياً فَيَقْدَحُ وَالقَدْح في إِفْضَائِهِ لِلمَصْلَحَة فَيَدْفَعُ الْمُحِيبُ حَتَّى يُصْلِحَة وَأَنْ يَجِيءَ ذَا بِوَصْفِ أَكْثَرَا فُرُوعُهُ مِنْ وَصْفِ ذَا وَأَشْهَرَا أَوْ يَمْنَعَنْ وُجُودَهَا فِي الْمُدَّعَى فَيُثْبتُ الأَوَّلُ مَا قَدِ ادَّعَى أَوْ قَالَ: عِنْدِي غَيْرُ ذَا الْمُعْتَبَر يُنْتِجُ عَكْسَ فَرْعِكَ الْمُقَرَّر وَالفَرْقِ أَنْ يُظْهِرَ نَوْعَ مَنْعِ لِذَلِكَ الحُكْم بِهَذَا الفَرْعِ وَكَانَ فِي الْأَصْلِ مَزِيَّةٌ عَرَى عَنْ مِثْلِهَا الفَرْعُ الَّذِي قَدْ ذُكِرَا وَكَاخْتِلافِ ضَابِطِ أَوْ مَصْلَحَهُ وَكُلُّ هَذَا قَادِحٌ إِنْ أَوْضَحَة

620

وَالقَلْبِ أَنْ يَدَّعِيَ الدَّلِيلاً عَلَى الَّذِي قَدْ أَظْهَرَ المَدْلُولاً

625

إِن صَحَ وَهْوَ مُمْكِنُ التَسْلِيمِ إِلَّا إِذَا صَرَّحَ بِالتَّسْقِيمِ وَهْوَ عَلَى نَوْعَيْنِ نَوْعٌ يَقْتَضِي تَصْحِيحَهُ لِمَذْهَبِ الْمُعْتَرِضِ وَالثَّانِ إِبْطَالُ لِقَوْلُ الْمُسْتَدِلْ وَالكُلُّ تَصْرِيحٌ وَتَنْويحَ جُعِلْ وَالقَوْلِ بِالمُوجِبِ أَنْ يُسَلِّمَا مَدْلُولَهُ وَالخُلْفُ بَاقِ فَاعْلَمَا مِثَالُهُ لَيُخْرِجَنْ مِنْهَا الْأَعَزَّ 630 أَذَلَّنَا وَالخُلْفُ فِيمَنِ الْأَعَزُّ

54