شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٥٤شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
فَالكَسْرُ نَحْو طَلَب التَّخْفِيف
615
بالقَصْر في سَفَرهِ المَخوف
وَإِنْ يَكُ الوَصْفُ مُرَكَّبَاً وَقَدْ تَخَلَّفَ البَعْضُ فَذَاكَ يُنْتَقَدْ وَبِفَسَادِ لِلصَّلَاحِ يَرْجُحُ وَإِنْ يَكُنْ مُسَاوِياً فَيَقْدَحُ وَالقَدْح في إِفْضَائِهِ لِلمَصْلَحَة فَيَدْفَعُ الْمُحِيبُ حَتَّى يُصْلِحَة وَأَنْ يَجِيءَ ذَا بِوَصْفِ أَكْثَرَا فُرُوعُهُ مِنْ وَصْفِ ذَا وَأَشْهَرَا أَوْ يَمْنَعَنْ وُجُودَهَا فِي الْمُدَّعَى فَيُثْبتُ الأَوَّلُ مَا قَدِ ادَّعَى أَوْ قَالَ: عِنْدِي غَيْرُ ذَا الْمُعْتَبَر يُنْتِجُ عَكْسَ فَرْعِكَ الْمُقَرَّر وَالفَرْقِ أَنْ يُظْهِرَ نَوْعَ مَنْعِ لِذَلِكَ الحُكْم بِهَذَا الفَرْعِ وَكَانَ فِي الْأَصْلِ مَزِيَّةٌ عَرَى عَنْ مِثْلِهَا الفَرْعُ الَّذِي قَدْ ذُكِرَا وَكَاخْتِلافِ ضَابِطِ أَوْ مَصْلَحَهُ وَكُلُّ هَذَا قَادِحٌ إِنْ أَوْضَحَة
620
وَالقَلْبِ أَنْ يَدَّعِيَ الدَّلِيلاً عَلَى الَّذِي قَدْ أَظْهَرَ المَدْلُولاً
625
إِن صَحَ وَهْوَ مُمْكِنُ التَسْلِيمِ إِلَّا إِذَا صَرَّحَ بِالتَّسْقِيمِ وَهْوَ عَلَى نَوْعَيْنِ نَوْعٌ يَقْتَضِي تَصْحِيحَهُ لِمَذْهَبِ الْمُعْتَرِضِ وَالثَّانِ إِبْطَالُ لِقَوْلُ الْمُسْتَدِلْ وَالكُلُّ تَصْرِيحٌ وَتَنْويحَ جُعِلْ وَالقَوْلِ بِالمُوجِبِ أَنْ يُسَلِّمَا مَدْلُولَهُ وَالخُلْفُ بَاقِ فَاعْلَمَا مِثَالُهُ لَيُخْرِجَنْ مِنْهَا الْأَعَزَّ 630 أَذَلَّنَا وَالخُلْفُ فِيمَنِ الْأَعَزُّ
54