شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٥٥شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول
الرُّكْنُ الخَامِسَ فِي مَبَاحِثِ الإِسْتِدْلَالِ
وَغَيْرُ مَا مَرَّ هُوَ اسْتِدْلَالُ وفي تبوتِ بَعْضِهِ جِدَالُ فَيَسْمَلُ القِيَاسَ الاِقْتِرَانِي وَهَكَذَا نَوْعُ القِيَاسِ الثاني
مَبْحَثُ الْاِسْتِصْحَابِ وَالعَكْسِ
إبْقَاءُ مَا كَانَ عَلَى أُصُولِهِ 635 يُفيدُ ظَنَا بَبَقَا مَدْلُولِهِ إِلَّا إِذَا صَحَ لَهُ مُنَقِّلُ فَإِنَّهُ عَنْ أَصْلِهِ يَنْتَقِلُ إِنْ كَانَ فِي السَّلْب أَوِ الإِيجَابِ وَهْوَ الَّذِي يُدْعَى بِالاسْتِصْحَابِ وَالعَكْسُ إِثْبَاتُ نَقِيض الحُكْمِ لِضِدٌ ذَاكَ الشَّيْء إِذْ في الفهم تَعَاكُسُ الوَصْفَيْنِ أَوْ قَدْ وُجدا مُوجِبُ ذَا أَوْ مَانِعٌ لَهُ بَدَا وَهَكَذَا فَقْدُ وُجُودِ الشَّرْطِ 640 وَعُدْمُ مَا يَدُلُّ عِنْدَ الضَّبْطِ
مَبْحَثُ الاستقراء
وَمِنْهُ الاِسْتِقْرَاءُ أَنْ يَسْتَتْبعًا أَفْرَادَ ذَاكَ الجِنْسِ حَتَّى يَقْطَعَا بأَنَّ هَذَا الجُنْسَ حُكْمُهُ كَذَا كَعِدَّةِ الحُيَّضِ فِي أَقْصَى الْأَذَى وَهْوَ عَلَى نَوْعَينِ نَوْعٌ كَامِلُ وَهْوَ الَّذِي الْأَفْرَادَ طُرا شَامِلُ إلَّا قَضِيَّةَ النِّرَاعَ وَنَقَص إنْ كَانَ بِالغَالِبِ مِنْهَا قَدْ يُخَص
MA
55