شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٥٦شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول
مَبْحَثُ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ
وَمِنْهُ وَصْفٌ لَمْ يَكُنْ مُعْتَبَرَا 645 مِنْ شَارِعِ الْحُكْمِ وَلَيْسَ مُهْدَرَا وَظَهَرَتْ لَنَا بِهِ مَصْلَحَةُ وَإِسْمُهُ المَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ
مَبْحَثُ الإِسْتِحْسَان
وَمِنْهُ الإِسْتِحْسَانُ أَنْ يَنْقَدِحَا في ذهن ذِي العِلْمِ دَلِيلٌ وَضَحَا وَقَصُرَتْ عَنْ ذِكْرِهِ العِبَارَةُ وَقِيلَ: أَحْلُ مَا اقْتَضَتْهُ العَادَةُ
وَقِيلَ: الانْتِقَالُ مِنْ قِيَاسِ أَوْهَى إِلى أَقْوَاهُ في الأَسَاس
مَبْحَثُ الإِلْهَامِ
وَمِنْهُ إِلْهَامٌ بِهِ يَنْتَلِجُ
650
قَلْبُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ يَحْتَلِجُ
وَلَيْسَ حُجَّةٌ لِعُدَّمِ العِصْمَةِ مُخالِفٌ لِمَذْهَبِ الصُّوفِيَّةِ
مَبْحَثُ حُكْمِ الْأَشْيَاءِ قَبْلَ الشَّرْعِ
وَالحُكْمُ فِي الأَشْيَاء قَبْلَ الشَّرْعِ إِبَاحَةُ الكُلِّ بِغَيْرِ مَنْعِ وَإِنَّما حُرِّمَ مَا قَدْ حُرِّمَا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ الْخِطَابُ فَاعْلَمَا وَقَالَ قَوْمٌ: حُكْمُهُ الْحَظْرُ وَفِي قَوْل: بأَنَّ الحَقَّ فِي التَّوَقُفِ
07