شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٥٧شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول
خاتِمَةً فِي قَوَاعِدِ الفِقْهِ
نا اليَقِينُ فَهْوَ لا يُزِيلُهُ إلا يَقِينٌ مِثْلُهُ حُصُولُهُ وَإِنَّمَا الْأُمُورُ بِالْمَقَاصِدِ وَالضُّرُ مَرْفُوعٌ بلا مُعَانِدِ وَيُجْلَبُ التَّيْسِيرُ بِالْمَشَقَّةِ إِذْ لَيْسَ فِي الدِّينِ عَذَابُ الأُمَّةِ
وَإِنَّ لِلْعَادَةِ حُكْماً فَعَلَ
مَا قَدْ ذَكَرْتُ أَسَّسَ الفِقْهَ الأُلَى
خاتِمَةً عَلَى قِسم الأَدلَّةِ فِي التَّرْجِيحَاتِ
إِذَا الدَّلِيلانِ تَعَارَضَا بلا مُرَجِّحِ تَسَاقَطًا وَقِيلَ: لَا
لَكِنَّنَا نَخْتَارُ وَالبَعْضُ وَقَفْ
660
وَإِنْ بَدَا مُرَبِّحْ لَهُ انْصَرَفْ
ـارضٌ أَوْ بَيْنَ ظَنِّيَّيْن
وَلَا يَصِحُ بَيْنَ قَطْعِيَّـ نَ قَطْعِيَّيْنِ تَعَارُضُ
هَذَا هُوَ الحَقُّ وَقَوْمٌ حَسَنُوا بأَنَّهُ في الظَّنِّيَيْن مُمْكِنُ وَإِنْ أَتَى مُوْهِمُ ذَاكَ وَجُهَلْ لأَيِّ شَيْءٍ فَعَلَى النَّسْخِ حُمِلْ وَالْتَمِسِ الْجَامِعَ إِنْ لَمْ يُعْلَمَا أَيُّ الدَّلِيلَيْنِ الَّذِي تَقَدَّمَا وَارْجِعْ إِلَى التَّرْجِيحِ إِنْ لَمْ يُمْكِن 665 جَمْعُهُمَا فِي قَالَب مُسْتَحْسَن فَرَجَح الأَقْوَى عَلَى مَا دُونَهُ إِنْ وَافَقَ الإِسْنَادَ أَوْ مُتُونَهُ
فَالَتْنُ مَا انْطَوَى عَلَى النُّصُوص مِنْ جَانِبِ العُمُومِ وَالْخُصُوص وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُّ وَنَحْوُ ذَلِكَا ترجيحه بحَسْب مَا هُنَالِكَا مِثَالُهُ تَقَدُّمُ الصَّرِيح عَلَى الكِنَايَاتِ لَدَى الترجيح