شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٥٨شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
وَمِثْلُهُ تَقَدُّمُ العِبَارَةِ
وَهَكَذَا
وَقِسْ عَلَيْهِ كُلَّ مْ أَذْكُر
670
عَلَى الإِشَارَاتِ مَعَ الدَّلَالَةِ
عَنْ مُجْمَل الأَلْفَاطِ لِلتَّعَيُّن
وَمَا أَتَى مِنْ جَانب الإسْنَادِ مِثْلَ المشاهير عَلَى الأَحَادِ فَفِي الرِّوَايَاتِ كَهَذَا المَثل وَمِنْ قَبِيلِ الرَّاءِ بِالتَّعَدُّلِ
فَقُدِّمَتْ رِوَايَةُ الفَقِيـ الفَقِيهِ
675
أَمِين لَيْسَ بِالفَقِيهِ
أَوْ كَانَ مِنْ أَكَابر الصَّحَابَةِ أَوْ كَانَ في المَجْلِس ذَا قَرَابَةِ
مِنَ الرَّسُول أَوْ مُشَافِها عَلَـ
أَوْ كَوْلَهُ مُبَاشِراً لِلسَّـ
680
مَنْ لَمْ يُشَافِهُ أَوْ بِهَا قَدْ عَمِلاً أَوْ دَأْبُهُ يَرْوي عن المنتخب
عَلَى سِوَاهُ إِنْ يَكُنْ فِي مُرْسَلِ وَقُدِّمَ المَشْهُورُ في التَّفَضُّل وَمَنْ لَهَا بَعْدَ البُلُوغ حَمَلاَ عَلَى الَّذِي مِنْ قَبْلِهِ تَحَمَّاً وَ مُرْسَلٌ مِنْ تَابِعِي قُدِّمَا عَلَى الَّذِي مِنْ بَعدِهِ فَلْيُعْلَمَا وَهَكَذَا مِنْ جَانب المَرْوِي مِثْلُ سَمِعْتُ مَنْ عَن النَّبِيِّ وَمَا أَتَى مِنْ جَانِبِ الحُكْمِ فَمَا دَلَّ عَلَى التَحْرِيمِ فَلْيُقَدَّمَا وَقَدِّمَنْ مَا جَاءَ بِالوُجُوب عَلَى الَّذِي قَدْ جَاء بالمندوب وَغَيْرِهِ وَمَا بَدَرْء الحد قَدَّمْ عَلَى مُثْتِهِ المُعَدِّي
685
وَالخُلْفُ فِيمَا يُوجِبُ الطَّلَاقَا وَهَكَذَا مَا يُوجِبُ العِتَاقَا
MA
58