شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٦١شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول
لَكِنَّهُ يُشَابُ فِيهِ بِالنُّوَى كَالأَكُل إِنْ كَانَ نَوَى بِهِ القُوَى وَوَاجِبٌ إِنْ كَانَ فِيهِ الطَّلَبُ جَزْماً وَإِلَّا فَهُوَ مَا يُنْتَدَبُ وَهْوَ الَّذِي فِي فِعْلِهِ الثَّوَابُ وَلَيْسَ في التَّرْكِ لَهُ عِقَابُ وَإِنْ يَكُنْ طَرِيقَةً مَسْلُوكَهْ فَسُنَّةٌ وَإِنْ يَكُنْ مَشْرُوكَة فَدَاكَ نَفْلُ وَيُسْمَى مُسْتَحَبُّ وَإِنْ يَكُنْ فَرَّقَ بَعْضٍ وَاسْتَحَتْ ونوع السُنَّةَ فَالْمُوَكَّدَهُ تَارِكُهَا مُلَوَّمٌ مَا أَبْعَدَهُ وَلَا يُلاَمُ تَارِكٌ سِوَاهَا وَحَائِزُ لِلْفَضْلِ مَنْ حَوَاهَا
وَقَسْم الوَاجبَ لِلْمَقْطُ
ـــوع
720
بِهِ وَظَنِّي لَدَى التَّوْزِيعِ وَالحُكْمُ فِي الكُلِّ وُجُوبُ الفِعْل وَالتَرْكُ فِسْقٌ لَا لِمُسْتَحِل
725
فَإِنَّ فِي اسْتِحْلَالِ تَرْكِ القَطْعِي شركاً وَفِي اسْتِحْفَافِه بالشرع وَتَارِكُ الظَّنِّ مُسْتَحِلا مُصَوَّبٌ إِنْ كَانَ مُسْتَدِلاً
وَإِنْ يَكُنْ حُصُولُهُ المَقْصُودَا فَرْضَ اكْتِفَاء فَافْهَمِ التَّحْدِيدَا يَلْزَمُ كُلَّا فَإِذَا مَا فَعَلَهْ بَعْضُهُمْ يَنْحَط. يَنْحَطُّ حِينَ حَصَّلَة وَهَلَكُوا إِنْ تَرَكُوهُ طُرًا وَلَبِسُوا إِنْ أَنْكَرُوهُ كُفْرَا وَإِنْ يَكُنْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ طُلِبْ حُصُولُهُ فَذَاكَ عَيْنِي يَجِبْ
730
يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ فِيهِ الاجْتِزَا بجنسه وَقَدْ يَجي فِي وَاحِدٍ مُعَيَّنِ وَقَدْ يَجِي وَلَيْسَ بِالمُعَيَّن
MA
71