شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٦٧شمير الاصول في إيضاح قواعد الأصول
الرُّكْنُ الثَّالِثُ فِي الْمَحْكُومِ بِهِ
A ..
وَالحَقُّ قَدْ يَكُونُ لِلَّهِ فَقَط مِثْلُ العِبَادَاتِ وَمَا بِهَا ارْتَبَط وَمِثْلُ مَالِ لِلصَّلَاحِ عَمَّا وَقَدْ يَكُونُ لِلْعِبَادِ حُكْمَا وَقَدْ يَجِي النَّوْعَانِ فِيهِ مِثْلُ مَا في القَذْفِ وَالْقِصَاصِ مِمَّنْ أَجْرَمَا وَمِنْ حُقُوق الله في المنقول إيماننا بالله وَالرَّسُول وَمَا أَتَى في الدِّين بالضَّرُورَةِ وَهْيَ أُمُورٌ لَيْسَ بِالمَحْصُورَةِ يَلْزَمُ كُلا مَا انْتَهَى إِلَيْهِ وَمَا عَدَاهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الإِيمَانُ تَصْدِيقٌ بِمَا مَرَّ وَأَمَّا النُّطْقُ شَرْطٌ لَزِمَا الحُكْمُ عَلَى حُصُولِهِ فَلَيْسَ إِسْلامٌ بدُونِ قَوْلِهِ وَقِيلَ: بالتَّصْدِيقِ في الإيمانِ يُجزيه دُونَ النُّطق باللَّسَانِ إلا إذا طُولِ إِذْ ذَاكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَالبَارِي وَالْجَزْمُ بِالصِّدْقِ مَعَ الإِذْعَانِ تَصْدِيقُنَا لَا مُطْلَقُ العِرْفَانِ وَلَا يَكُونُ قَائِماً باللازم حَتَّى يُؤَدِّي عَمَلَ اللَّوَازِمِ إِذْ لَيْسَ بالتَصْدِيق دُونَ نُطق وَ دُونَ فِعْل يُجْتَزَى فِي الحَقِّ وَكُلُّهَا تَسْقُطُ بالأَعْدَار أَيْ مَا عَدَا التَّصْدِيقَ لَا تُمَارِ ثُمَّ الفُرُوعُ أَصْلُهَا الصَّلَاةُ وَلَحِقَتْ مِنْ بَعْدِهَا الزَّكَاةُ
فَيَنْبَنِي
الإِقْرَارِ
805
810
فَالصَّوْمُ ثُمَّ الحَجَّ فَالجِهَادُ وَبَعْدَهَا عِبَادَةٌ تُزَادُ
67