شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٦٨شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
فِيهَا مَؤُونَةٌ كَصَاعِ الفِطْرِ وَعَكْسُها أَيْضاً كَمَا فِي العُشر وَهَكَذَا مَؤُونَةُ الخَرَاجِ لَكِنَّهَا عُقُوبَةُ الإِحْرَاج وَقَدْ يَكُونُ دَائِراً بَيْنَهُما أغني العُقُوبَاتِ وَمَا تَقَدَّمَا وَهْيَ الكَفَافِيرُ فَلَيْسَ تَجبُ إن أَحْدَثَ الصَّبِيُّ وَالمُسَبِّبُ وَقَدْ يَكُونُ قَائِماً بنَفْسه وَذَاكَ فِي المَعْدِنِ نَحْوُ حُمْسه وَقَدْ يَجي عُقُوبَةً وَنُوعًا هَذَا إلى الكَامِل وَالنَّقْص مَعَا فَكَامِلٌ إِنْ حَلَّ نَفْسَ الجَانِي وَنَاقِص في المال لا الأَبْدَانِ
815
٦٨ / ٨٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.