شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شمس الأصول

الجزء ١ · صفحة ٦٩

شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول

الرُّكْنُ الرَّابِعُ فِي المَحْكُومَ عَلَيْهِ

820

وَيَجبُ الحُكْمُ عَلَى المُكلف بَعْدَ حُصُول صفَةِ التَّكلف هي التي تُعْرَفُ بالأَهْلِيَّةِ عِنْدَهُمُ وَهْيَ كَمَالُ القُدْرَةِ فِي عَقْلِهِ وَهْيَ كَمَالُ قُوَّتِهُ وَحِسْمِهِ وَهْيَ تَمَامُ صِحَتِه لَكِنَّ فِي قُوَّةِ عَقْلِهِ حَفَا وَبِالْبُلُوعْ حَالُهُ قَدْ كُشِفَا فَالطَّفْلُ مَا دَامَ بِبَطْنِ أُمِّهِ يُعْطَى لَهُ هُنَاكَ بَعْضُ حُكْمِهِ فَيُعْطَ مَا أُوْصِي لَهُ وَالنَّسَبُ وَإِرْتُهُ وَمَا عَلَيْهِ يَجِبُ حَتَّى إِذَا مِنْ بَطْنِهَا قَدِ الفَصَلْ صَارَ عَلَيْهِ مَا لَهُ كَانَ أُهِلْ

825

كَفِطْرَةِ الأَبْدَانِ وَالزَّكَاةِ وَمَا لَهُ اضْطُرَّ مِنَ الأَقْوَاتِ وَهَكَذَا فَيُخْرِجُ الوَصِيُّ مِنْ مَالِهِ ذَلِكَ وَالوَليُّ وَيُثبتُ المُلْكَ لَهُ عَقْدُ الوَلي والبَيْعَ وَالنِّكَاحَ مَهْمَا يَقْبَل وَمَا عَلَيْهِ أَبَداً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ شَيْءٌ مِنْ عِبَادَاتِ البَدَنْ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالحَجِّ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ وَاجِب قَدْ لَزِمَا وَالاعْتِقَادُ غَيْرُ لَأَزِمٍ لَهُ أَيْضاً فَلَا يُشْرِكُ إِنْ أَهْمَلَهُ وَبَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ صَارَ أَهْلَا لِمَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ فِعْلَا أَوِ اعْتِقَاداً وَعَلَيْهِ تَجْرِي أَحْكَامُ إِيمَانٍ لَهُ وَكُفْر

MMMA

79