شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٧١شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
وَلَا يَنَالُ مَنْصِبَ الخلافة
10.
أَو القَضَا أَوْ مَنْصِبَ الشَّهَادَةِ
وبامحِيضِ وَالنّفَاسِ أُخْرَا صِيَامُهَا عَنْهَا إِلى أَنْ تَطْهُرَا وَوَجَبَ القَضَاءُ بَعْدَ الطُّهر وَرُفِعَتْ صَلَاتُهَا لِلْيُسْر وَكَصِيَامِهَا الطَّوَافُ وَمُنِعْ دُخُولُهَا مَسْجِدَنَا فَلْتَمْتَعْ وَمُنِعَتْ تِلَاوَةَ القُرْآنِ إِذْ شَرْطُ الطَّهَارَاتِ لِكُلِّ قَدْ أَخِدْ وَمَرَضُ الحِسْمِ بِهِ يُحَطَّ مَا مِنَ العِبَادَاتِ مُشِقَاً عُلِمَا وَقَدْ يَكُونُ سَبَباً لِلتَّلَفِ فَيُوجبُ الحَجْرَ عَن التَّصَرُّفِ ـعُهُ رُدَّ كَذَاكَ هِبْتُهُ وَجُوزَتْ مِنْ تُلْقِهِ وَصِيَّتُهُ وَصَحَ أَنْ يُخْرِجَ حَقَّ اللَّهِ مِنْ مَالِهِ لَوْ كَانَ نِضْوا وَاهِـ وَالَمَوْتُ عَجْرٌ خَالِصٌ فَإِنْ وُجِدْ فَسَائِرُ التَّكليف عِنْدَهُ فُقد
إِلَّا ضَمَاناً مَنْ كَبِيرٍ
855
860
وَاهِي
مُعْتَدِياً يَلْزَمُهُ مَا كَسَرَا
سَنَّ مِنَ الشَّرِّ بِهِ قَدْ أَثِمَا
وَأَجْرَ مَا سَنَّ مِنَ مَعَ جَزَاءِ سَائِرِ الْأَعْمَال مِنْ الهُدَى كَانَ أَو الضَّلال وَيُرْجِبُ انْتِقَالَ حُكْمِ المَالِ وَآذَنَ التَّزويج بالفِصَال لَكِنْ لَهَا تَغْسِيلُهُ وَقِيلَ: لا وَرَبَّحَ الجَوازَ مَا قَدْ نُقِلَا وَالدَّيْنُ مِنْ ذِمَّتِهِ قَدِ التَقَلْ 865 وَصَارَ فِي ذِمَّةِ مَنْ كَانَ كَفَلْ أَوْ صَارَ في المال مُقَدَّماً فَلاَ يَأْخُذُ وَارِثُ سِوَى مَا فَضَلاَ مِن دَيْنهِ جَهَازِهِ وَصِيَّتَهُ وَيَقْسِمُ الوَارِثُ بَاقِي تِرْكَتِهْ
71