شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٧٢شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول
ذِكْرُ العَوَارِضِ الْمُكْتَسَبَةِ
وَالعَارِضُ الكَسْبِيُّ مِثْلُ جَهْلِ مَا قَدْ أَوْجَبَ المَنَّانُ أَيْ أَنْ يُعْلَمَا وَالجَهْلُ مِنْهُ بَاطِلٌ لَا يُقْبَلُ دِيَانَةً وَمِنْهُ أَيْضاً يُقْبَلُ وَمِنْهُ مَا يَصْلُحُ عُدْراً فَاعْلَمَا
870
وَمِنْهُ أَيْضاً دُونَ مَا تَقَدَّمَا
فَأَوَّلُ الْأَقْسَامِ مِثْلُ جَهْلِ مَنْ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ إِلَهِ الوَثَنْ فَإِنَّ هَذَا جَاهِلٌ وَجَهْلُهُ مُحَرَّمٌ فِي كُلِّ شَرْعِ فِعْلُهُ وَحُكْمُهُ إِجْرَاءُ حُكْمِ الشَّرْعِ عَلَيْهِ إِنْ أَجَابَنَا بِالسَّمْعِ وَحَرْبُهُ حَتى يَدِينَ إِنْ أَبَى وَلَا يَصِحُ صُلْحُهُ إِنْ غُلِبَا وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ صُلْحَهُ فَعَلْ إنْ كَانَ فِي الحَرْب عَلَى الدِّينِ خَلَلْ
875
مِنْ قَبْلِنَا مِنْ عَجَمٍ أَوْ عَرَبِ
وَالثَّانِ مِثْلُ جَهْل أَهْلِ الكُتُـ ـرَبِّهِمْ كِتَابَنَا وَشَرْعَنَا فَجَهْلُهُمْ يُوجِبُ عَنْهُمْ دَفْعَنَا فَيُدْفَعُ اعْتِرَاضُنَا عَلَيْهِمُ في كُلِّ مَا دَانُوا بِهِ لَدَيْهِمُ كَأَكْلِ خِنْزِيرِ وَشَرْبِ خَمْرِ وَمِثْلِ تَزويج ذَوَاتِ الحِجْر
880
وَيَضْمَنُ الْمُتْلِفُ خَمْرَهُمْ وَمَا دَانُوا بِحِلَّهِ جَمِيعاً غَرِمَا أَمَّا الرِّبَا فَقَدْ نُهُوا عَنْ فِعْلِهِ فَيُمْنَعُونَ مِنْ رُكُوب مِثْلِهِ هَذَا إِذَا تَمَسَّكُوا بِذِمَّةِ وَالحَرْبُ حَتَّى يُدْعِنُوا بِالجُزْيَةِ وَمِنْهُ لَكِنْ دُونَهُ مَنْ قَدْ غَوَى مُعْتَقِداً في دِينهِ زَيْغَ الهَوَى
MA
72