شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٧٣شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول
بجَهْلِهِ صِفَاتِهِ تَعَالى عَنْ وَصْفِهِ أَوْ جَهْلِهِ المَالاً
وَمَنْ بَغَى عَلَى الوَرَى تَمَرُّدَا
885
وَعَاثَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاعْتَدَى
فَجَهْلُ ذَيْنِ لَا يَكُونُ عُذْرَا وَإِنْ يَكُنْ دُونَ الَّذِي قَدْ مَرَّا لَكِنَّهُ يَرْفَعُ بَعْضَ الحُكْمِ فَالبَاغ لَا تَأْخُذُهُ بالغُرْم وَإِنْ يَكُنْ أَتْلَفَ مَا قَدْ أَتْلَفَا إِذَا أَفَاءَ لِلْهُدَى وَاعْتَرَفَا
مِنْهُ أَيْضاً شُبْهَةٌ فَدْرَا
كَمَنْ تَسَرَّى أَمَةً لِزَوْجَتِهُ
890
الخُدُودُ وَبِهِ قَدْ تَبْرَا يَظُنُّهَا لَهُ كَمِثْلِ أَمَتِة
فَإِنَّهُ يُرْفَعُ عَنْهُ الرَّجْمُ لِجَهْلِهِ بِمَا عَلَيْهِ الْحُكْمُ لَكِنَّهُ يُبْرَأُ مِنْهُ إِذْ عَصَى حَتى يَؤُوبَ وَيَتُوبَ مُخلِصا أَمَّا الَّذِي يَكُونُ عُدْراً فَكَمَا لَوْ جَهِلَ الوَكِيلُ عَزلاً عُلِمَا أَوْ جَهِلَ الشَّفِيعُ بَيْعَ شُفْعَتِهْ أَوْ جَهِلَ الأَنْسَابَ عِنْدَ خِطْبَية أَوْ جَهلَ اللَّحْمَ الَّذِي قَدْ فُلاَ وَكَانَ خِنْزِيراً لَهُ قَدْ أَكَلا
895
فَإِنَّ هَذَا الْجَهْلَ عُدْرٌ فَإِذَا تَصَرَّفَ الوَكِيلُ فِيهِ نَفَذَا وَأَخَذَ الشَّفِيعُ بَعْدَ عِلْمِهِ شفْعَتَهُ ثَابَتَةٌ فِي حُكْمِهِ وَعُذِرَ النَّاكِحُ ذَاتَ مَحْرَمِ إنْ كَانَ بالأَنْسَابِ لَمَّا يَعْلَم وَهَكَذَا آكِلُ لَحْمِ حُرِّمَا مِنَ الخَنَازِير عَلَى مَا قُدِّمَا
وَالسُّكْرُ أَيْضاً عَارِضٌ مُكْتَسَبُ بِهِ دِمَاغُ المَرْءِ حَالاً يَذْهَبُ
900
73