شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

شمس الأصول

الجزء ١ · صفحة ٧٣

شمس الأصول في إيضاح قواعد الأصول

بجَهْلِهِ صِفَاتِهِ تَعَالى عَنْ وَصْفِهِ أَوْ جَهْلِهِ المَالاً

وَمَنْ بَغَى عَلَى الوَرَى تَمَرُّدَا

885

وَعَاثَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاعْتَدَى

فَجَهْلُ ذَيْنِ لَا يَكُونُ عُذْرَا وَإِنْ يَكُنْ دُونَ الَّذِي قَدْ مَرَّا لَكِنَّهُ يَرْفَعُ بَعْضَ الحُكْمِ فَالبَاغ لَا تَأْخُذُهُ بالغُرْم وَإِنْ يَكُنْ أَتْلَفَ مَا قَدْ أَتْلَفَا إِذَا أَفَاءَ لِلْهُدَى وَاعْتَرَفَا

مِنْهُ أَيْضاً شُبْهَةٌ فَدْرَا

كَمَنْ تَسَرَّى أَمَةً لِزَوْجَتِهُ

890

الخُدُودُ وَبِهِ قَدْ تَبْرَا يَظُنُّهَا لَهُ كَمِثْلِ أَمَتِة

فَإِنَّهُ يُرْفَعُ عَنْهُ الرَّجْمُ لِجَهْلِهِ بِمَا عَلَيْهِ الْحُكْمُ لَكِنَّهُ يُبْرَأُ مِنْهُ إِذْ عَصَى حَتى يَؤُوبَ وَيَتُوبَ مُخلِصا أَمَّا الَّذِي يَكُونُ عُدْراً فَكَمَا لَوْ جَهِلَ الوَكِيلُ عَزلاً عُلِمَا أَوْ جَهِلَ الشَّفِيعُ بَيْعَ شُفْعَتِهْ أَوْ جَهِلَ الأَنْسَابَ عِنْدَ خِطْبَية أَوْ جَهلَ اللَّحْمَ الَّذِي قَدْ فُلاَ وَكَانَ خِنْزِيراً لَهُ قَدْ أَكَلا

895

فَإِنَّ هَذَا الْجَهْلَ عُدْرٌ فَإِذَا تَصَرَّفَ الوَكِيلُ فِيهِ نَفَذَا وَأَخَذَ الشَّفِيعُ بَعْدَ عِلْمِهِ شفْعَتَهُ ثَابَتَةٌ فِي حُكْمِهِ وَعُذِرَ النَّاكِحُ ذَاتَ مَحْرَمِ إنْ كَانَ بالأَنْسَابِ لَمَّا يَعْلَم وَهَكَذَا آكِلُ لَحْمِ حُرِّمَا مِنَ الخَنَازِير عَلَى مَا قُدِّمَا

وَالسُّكْرُ أَيْضاً عَارِضٌ مُكْتَسَبُ بِهِ دِمَاغُ المَرْءِ حَالاً يَذْهَبُ

900

73