شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٧٤شمس الاصول في إيضاح قواعد الأصول
900
فَإِنْ يَكُنْ مِمَّا أُبِيحَ أَكْلُهُ أَوْ شُربُهُ فَزَالَ مِنْهُ عَقْلُهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ كَالإِغْمَاءِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ هُنَاكَ فَاعْرِفِ وَإِنْ يَكُنْ سَبَبُهُ حَرَامَا فَأَلْزِمَنْ رَاكِبَهُ الْأَحْكَامَا فَتَطْلُقَ الزَّوْجَةُ إِنْ طَلَّقَهَا وَهَكَذَا مَمْلُوكَةٌ أَعْتَقَهَا وَيُجْبَرُ الكَافِرُ مَهْمَا أَسْلَمَا وَشَاءَ بَعْدَ الصَّحْوِ أَلا يُسْلِمَا وَيُرْفَعُ الحَدُّ عَنِ الْمُرْتَدَّ في سُكْرهِ لِشَبْهَةِ فِي الحَدِّ وَاهَزْلُ أَيْضاً وَهْوَ لَفْظُ أَهْمِلا وَلَمْ يَكُنْ فِي أَصْلِهِ مُسْتَعْمَلَا وَلَا مَجَازُهُ وَلَكِنْ طُلِبَا به خطابُ الْحَاضِرِينَ لَعِبَا فتنبت الْأَحْكَامُ فِيهِ وَتُرَدُّ أخبَارُهُ لأَنَّهَا كِذبٌ فَقَدْ وَيَلْزَمُ الإِسْلامُ فِيهِ وَيُحَدُّ بالسَّيْفِ مَنْ أَنْكَرَ فِيهِ وَجَحَدْ وَيَثْبُتُ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقِ بهِ كَذَاكَ الخُلْعُ وَالعِتَاقِ وَسَائِرُ الْمُعَامَلَاتِ تَنْهَدِمْ إِنْ كَانَ شَرْطُ الْهَزْلِ فِيهَا قَدْ عَلِمْ وتثبتُ الأَحْكَامُ لِلسَّفِيهِ في دِيَانَةٍ وَسَائِرِ التَّصَرُّف فَإِنْ يَكُنْ قَبْلَ البُلُوعُ ذَا سَفَهُ فَيُمْنَعُ المالَ لأَجْلِ ذِي الصِّفَة حتى يُرَى مُلْتَبِاً بِرُشْدِهِ 915 ثُمَّ إِذا يُعْطَى جَمِيعَ رِفْدِهِ وَإِنْ يَكُنْ بَعْدَ البُلُوغ مُنعَا مِنَ التَصَرُّفِ الَّذِي قَدْ شُرِعًا وَحَصَلَ التَّخْفِيفُ مِنْ أَجْلِ السَّفَرْ فَيَقْصُرُ الرُّبَاعِيَاتِ مَنْ سَفَرْ
910
MAM
74